تعالى عنه وأصحابه يقولون بالتطبيق * وصورته أن يضم احدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه. ورأي سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه ابنا له يطبق فنهاه فقال رأيت عبد الله بن مسعود يفعل هكذا فقال رحم الله ابن أم عبد كنا أمرنا بهذا ثم نهينا عنه * وفى حديث الاعرابي حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ثم اركع وضع يديك على ركبتيك. وهكذا في حديث أنس رضي الله عنه * قال (وفرج بين أصابعه) ولا يندب إلى التفريق بين الأصابع في شئ من أحوال الصلاة الا هذا ليكون أمكن من الاخذ بالركبة فان عمر رضى الله تعالى عنه قال يا معشر الناس أمرنا بالركب فخذوا بالركب * قال (وبسط ظهره) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر * قال (ولا ينكس رأسه ولا يرفعه) ومعناه يسوى رأسه بعجزه. لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبخ المصلى تذبخ الحمار يعنى إذا شم البول أو أراد أن يتمرغ * قال (وإذا اطمأن راكعا رفع رأسه) والطمأنينة مذكورة في حديث الاعرابي قال ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك.
وكذلك قال في السجود وعند رفع الرأس وهكذا في حديث أنس رضى الله تعالى عنه حين علمه الصلاة قال ثم اركع حتى يستقر كل عضو منك ثم قال في آخر الحديث فإنها من سنتي ومن تبع سنتي فقد تبعني ومن تبعني كان معي في الجنة ثم (يقول سمع الله لمن حمده ويقول من خلفه ربنا لك الحمد) ولم يقلها الامام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقولها في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله. لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وعن علي رضي الله عنه قال ثلاث يخفيهن الامام وقال ابن مسعود رضي الله عنه أربع يخفيهن الامام وفي جملته ربنا لك الحمد ولأنا لا نجد شيئا من أذكار الصلاة يأتي به المقتدى دون الامام فقد يختص الامام ببعض الأذكار كالقراءة * ولأبي حنفية رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقسم هذين الذكرين بين الامام والمقتدى ومطلق القسمة يقتضى أن لا يشارك كل واحد منهما صاحبه في قسمه ولان المقتدى يقول ربنا لك الحمد عند قول الإمام سمع الله لمن حمده فلو قال الامام ذلك لكانت مقالته بعد مقالة المقتدى وهذا خلاف موضوع الإمامة * وتأويل الحديث المرفوع