ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا وما روى بخلافه فهو محمول على حالة العذر للكبر ولان القعود على الوجه الذي بينا أشق على البدن (وسئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها أي أشقها على البدن * ويقول الشافعي رضي الله عنه ما كان متكررا من أفعال الصلاة فالثاني لا يخالف الأول في الصفة كسائر الأفعال فأما المرأة فينبغي لها أن تقعد متوركة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين تصليان فلما فرغتا دعاهما وقال اسمعان إذا قعدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ولان هذا أقرب إلى الستر في حقهن * قال (ويكون منتهى بصره في صلاته حال القيام موضع سجوده) لحديث أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سما ببصره نحو السماء فلما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين رمى ببصره إلى موضع سجوده. ولما نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال أبو طلحة رضي الله عنه ما الخشوع يا رسول الله قال أن يكون منتهى بصر المصلى حال القيام موضع سجوده ثم فسر الطحاوي في كتابه فقال في حالة القيام ينبغي أن يكون منتهى بصره موضع سجوده وفي الركوع على ظهر قدميه وفي السجود على أرنبة أنفه وفى القعود على حجره زاد بعضهم وعند التسليمة الأولى على منكبه الأيمن وعند التسليمة الثانية على منكبه الأيسر. فالحاصل أن يترك التكلف في النظر فيكون منتهى بصره ما بينا * قال (ولا يلتفت في الصلاة) لقوله صلى الله عليه وسلم لو علم المصلى من يناجي ما التفت ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. وحد الالتفات المكروه أن يلوى عنقه ووجهه على وجه يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة الكعبة فأما إذا نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه فلا يكون مكروها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤخر عينيه (ولا يعبث في الصلاة بشئ من جسده وثيابه) لحديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال إن الله تعالى كره لكم ثلاثا الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فجعل فعله دليل نفاقه * قال الطحاوي تأويله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بطريق الوحي أن الرجل منافق مستهزئ فأما أن يكون هذا الفعل من علامات النفاق فلا لان المصلي قلما ينجو منه
(٢٥)