له عندنا أن يمسح وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن لم ينزع الخف الأول فلا يجوز له أن يمسح وان نزعه ثم لبسه جاز له المسح لان الشرط أن يكون لبسه بعد اكمال الطهارة وهذا اشتغال بما لا يفيد ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه فيه غسل وهو ليس من الحكمة فلا يجوز له اشتراطه * قال (ومسح الخف مرة واحدة) وقال عطاء رضى الله تعالى عنه ثلاثا كالغسل (ولنا) حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهما قال كأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع وإنما لم تبق الخطوط إذا لم يمسحه الا مرة واحدة ولان في كثرة إصابة البلة افساد الخف وفيه حرج فيكتفى فيه بالمرة الواحدة ويبدأ من قبل الأصابع حتى ينتهى إلى أسفل الساق اعتبارا بالغسل فالبداءة فيه من الأصابع لان الله تعالى جعل الكعبين غاية * قال (وان مسح خفيه بإصبع أو إصبعين لم يجزه حتى يمسح بثلاثة أصابع) وعلى قول زفر رضى الله تعالى عنه يجزئه والكلام فيه مثل الكلام في المسح بالرأس وقد مر * قال (والخرق اليسير في الخف لا يمنع من المسح عليه وفي القياس يمنع) وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لان القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله اعتبارا للبعض بالكل وإذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل لأنه لا يتجزأ ووجه الاستحسان أن الخف قلما يخلو عن قليل خرق فإنه وإن كان جديدا فآثار الزور والأشافي خرق فيه ولهذا يدخله التراب فجعلنا القليل عفوا لهذا فأما إذا كان الخرق كبيرا لا يجوز المسح عليه وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا كان بحيث يمكن المشي فيه سفرا يجوز المسح عليه لان الأصل في هذه الرخصة الصحبة رضوان الله تعالى عليهم وعامتهم كانوا محتاجين لا يجدون الا الخلق من الخفاف وقد جوز لهم المسح ولكنا نقول الخرق اليسير إنما جعل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس. والفرق بين القليل والكثير ثلاث أصابع فإن كان يبدو منه ثلاث أصابع لم يجز له أن يمسح عليه لان الأكثر معتبر بالكمال وفى رواية الزيادات عن محمد رحمه الله تعالى ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لان الممسوح عليه الرجل وفى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله تعالى قال ثلاث أصابع من أصابع اليد لان الممسوح به اليد وسواء كان الخرق في ظاهر الخف أو باطنه أو من ناحية العقب ولكن هذا إذا كان يبدو منه مقدار ثلاث أصابع فإن كان صلبا لا يبدو منه شئ يجوز المسح عليه وإن كان يبدو في حالة المشي دون حال وضع القدم
(١٠٠)