على المشهور، فالمشهور أنه لا يصلى عليه ولا يباع. (ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها، وما ينزع منها في) حال (الحياة) أي إن جز أيضا. والضمير في منها راجع للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الامكان (وأحب إلينا أن يغسل) وقال ابن حبيب: يجب غسله (ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها) المراد بالريش: قصب ريش الميتة لان الزغب كالشعر في طهارته بالجز. وأما القرن فلا ينتفع به مطلقا طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع والأظلاف هي الاخفاف (وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل) أي غير المذكى (وكل شئ من الخنزير) لحمه وشحمه وعظمه وجلده (حرام) أي أكله والانتفاع به (وقد أرخص في الانتفاع بشعره) لأنه ليس بنجس على المشهور. (وحرم الله سبحانه) وتعالى (شرب الخمر قليلها وكثيرها) قال في شرح عمدة الاحكام: إن بعض الشيوخ يقول: حتى لو أخذ منها برأس إبرة على لسانه لحد انتهى. (وشراب العرب) وهم الصحابة وغيرهم لان
(٦٦٨)