أو قذف أو زنى أي من كل أمر يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به.
وإن أنكر ذلك سيده كما في التتائي لأنه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا.
(و) أما إقراره فيه (- ما كان في رقبته) أي فيما يوجب أخذه فيه كما إذا أقر بقطعه يد حر (فلا إقرار له) لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له (ولا قطع في ثمر) معلق على رؤوس الشجر هذا في المعلق في البستان. وأما ما كان من الثمر في الدور أو البيوت فإن سارقه يقطع لأنه من حرز. (ولا) قطع (في الجمار) وهو قلب النخل حال كونه (في النخل ولا) قطع (في الغنم الراعية) في حال رعيها سواء كان معها راع أم لا (حتى تسرق من مراحها) بضم الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه عقب الرواح من المرعى.
(وكذلك التمر) المقطوع لا قطع فيه حتى يسرق (من الأندر) وهو الجرين سواء كان قريبا أو بعيدا من البلد. (ولا يشفع لمن بلغ الامام في السرقة والزنى) والخمر لأنه إذا بلغ الامام تعلق به حق الله فلا يجوز للامام العفو عنه ولا طلبه منه، وإن تاب الزاني والسارق يدل على عدم جواز العفو حديث ماعز والغامدية. (واختلف في ذلك) أي في الشفاعة بعد بلوغ الامام (في القذف) فقال مالك مرة: يجوز بناء على أن القذف حق للمقذوف، ومرة قال: لا يجوز بناء على أنه حق الله تعالى. وأما قبل بلوغ الامام فيجوز على المعتمد. (ومن سرق من الكم) ونحوه كالجيب والعمامة والحزام