أن يكون قذفه بأنه فعل به لأنه يلحقه العار في هذا (ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا) في (وطئ) لارتفاع القلم عنه. (ومن نفى رجلا) حرا مسلما أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين (من نسبه) من أبيه وإن علا مثل أن يقول له: لست بابن فلان (فعليه الحد) لان المعرة التي تدخل على الانسان في كونه ولد زنى أعظم من فعله الزنى، لان معرة الزنى تزول بالتوبة ومعرة كونه ولد زنى لا تزول أبدا. (وفي التعريض) وهو خلاف التصريح مثل أن يقول لشخص: ما أنا بزان وغرضه أن المخاطب زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه (الحد) للقذف الملوح له بالتعريض. (و) كذا (من قال لرجل يا لوطي حد) لأنه نسبه إلى فاحشة يلزم فاعلها الحد. (ومن قذف جماعة) بكلمة واحدة (ف) - عليه (حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم) بعد ذلك (لا شئ عليه) أي لا حد عليه لمن قام منهم لان الحد في القذف، إنما هو لأجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف، فإذا حد القاذف فقد ارتفعت المعرة عن المقذوف وحصل الغرض المطلوب للشارع، وحينئذ لا يحتاج إلى تكرار الحد.
(ومن كرر شرب الخمر أو) كرر (الزنى ف) - يلزمه (حد واحد في ذلك