الثمر الداني - الآبي الأزهري - الصفحة ٤٨
يتمضمض، ثم يستنشق. والأولى أفضل لسلامتها من التنكيس في العبادة (ثم يأخذ الماء الخ) ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار يأخذ الماء بيديه جميعا إن شاء، وإن شاء أخذه بيده اليمنى، ثم يجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه وظاهره أن نقل الماء شرط، وهو كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحنون، والمشهور أنه لا يشترط النقل وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب. (فيفرغه عليه الخ) أي يفرغ الماء على وجهه من غير أن يلطم وجهه بالماء كما تفعل النساء وعوام الرجال. (غاسلا له بيديه) يستفاد منه أشياء: فيستفاد منه أن مقارنة الغسل لنقل الماء إلى العضو المغسول شرط للاستحباب في الوضوء بدليل الحالية التي تفيد المقارنة. ويستفاد منه أيضا أنه يباشر ذلك بنفسه، فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضرورة ولا يجزئه لأنه من أفعال المتكبرين. ويستفاد منه أن الدلك واجب، وهو كذلك على المشهور أن الدلك واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة. (من أعلى جبهته) متعلق بغاسلا، أي أن السنة أن يبدأ في غسل الأعضاء من أولها، فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع أي يكره. (وحده منابت شعر رأسه) تفسير لا على الجبهة. والمراد بالجبهة هنا ما يشمل ما يصيب الأرض في حال السجود، والجبينين وهما ما أحاطا بها من يمين وشمال، أي أعلاه حده منابت شعر الرأس المعتاد، فلا يعتبر الأغم ولا الأصلع، فيدخل موضع الغمم في الغسل ولا يدخل موضع الصلع. وفهم من قوله: منابت الخ أنه لا بد من غسل جزء
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الافئة من واجب أمور الديانات 9
2 باب ما يجب منه الوضوء والغسل 25
3 باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة 35
4 باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار 41
5 باب في الغسل 60
6 باب في التيمم 67
7 باب في المسح على الخفين 81
8 باب في أوقات الصلاة وأسمائها 86
9 باب في الأذان والإقامة 96
10 باب صفة العمل في الصلوات الخ 100
11 باب الإمامة الخ 147
12 باب جامع في الصلاة 162
13 باب في سجود القرآن 217
14 باب في صلاة السفر 223
15 باب في صلاة الجمعة 229
16 باب في صلاة الخوف 241
17 باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى 245
18 باب في صلاة الخسوف 254
19 باب في صلاة الاستسقاء 259
20 باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه ودفنه 263
21 باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت 276
22 باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله 289
23 باب في الصيام 293
24 باب في الاعتكاف 314
25 باب في زكاة العين والحرث الخ 321
26 باب في زكاة الماشية 354
27 باب في زكاة الفطر 355
28 باب في الحج والعمرة 358
29 باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة 390
30 باب في الجهاد 411
31 باب في الايمان والنذور 421
32 باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع 435
33 باب في العدة والنفقة والاستبراء 483
34 باب في البيوع وما شاكل البيوع 495
35 باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء 536
36 باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب 549
37 باب في أحكام الدماء والحدود 568
38 باب في الأقضية والشهادات 604
39 باب في الفرائض 627
40 باب حمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب 650
41 باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك 681
42 باب في الطعام والشراب 690
43 باب في السلام والاستئذان والتناجي الخ 696
44 باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة الخ 710
45 باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس الخ 715