لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وظاهر الحديث الوجوب. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو مجتهد. الثانية الانكار قائلا أهو يذبح أي حتى يحتاج إلى تسمية. الثالثة التخيير فالحكم إذا الإباحة. (وكون الاناء على يمينه الخ) أي يستحب للمتوضئ أن يجعل الاناء الذي يتوضأ منه على يمينه لأنه أسهل وأمكن في تناول الماء إن كان الاناء مفتوحا يمكن الاغتراف منه. وأما إن كان ضيقا فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسر. (ويبدأ فيغسل الخ) أي وبعد أن يجعل الاناء المفتوح عن يمينه.
والضيق عن يساره، يبدأ على جهة السنية بغسل يديه إلى الكوعين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الاناء بنية مفترقتين. (فإن كان قد بال الخ) أي أن ما تقدم في حق من لم يبل ومن لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط غسل ذلك الشخص البول أو الغائط، أي أزالهما عن نفسه. (ثم توضأ الخ) ومعناه يفعل الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين. وحاصل المسألة أن قوله أولا فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء في حق من لم يبل ومن لم يتغوط. وأما من بال أو تغوط فحكمه أنه يغسل موضع البول أو غيره ثم يتوضأ، أي يغسل يديه الذي هو سنة أولى من سنن الوضوء. (ثم يدخل يده في الاناء) إن أمكنه إدخالها فيه وإلا أفرغ عليها (فيأخذ الماء فيمضمض الخ) أي يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إسراف، فيمضمض فاه ثلاثا