أشار بقوله: (ويلي الامام) بالنصب في الصلاة على جماعة الموتى (الرجال) بالرفع، ويجوز نصبه ورفع الامام (إن كان فيهم نساء وإن كانوا) أي الجنائز (رجالا جعل أفضلهم مما يلي الامام وجعل من دونه النساء و) جعل (الصبيان من وراء ذلك إلى القبلة) وما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب، والمشهور خلافه، وهو أن الذكور الأحرار البالغين يكونون مما يلي الامام الأفضل فالأفضل ثم الذكور الأحرار الصغار ثم الخنثى ثم الأرقاء الذكور ثم النساء الأحرار ثم صغارهن ثم أرقاؤهن والهيئة الثانية أشار إليها بقوله (ولا بأس أن يجعلوا) أي الجنائز (صفا واحدا ويقرب إلى الامام أفضلهم) هذا إذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال أو نساء أو صبيان. وأما إن كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيتقدم إلى الامام صف الرجال، ثم صف الصبيان، ثم صف النساء هذا من حيث الجنائز.
وأما من حيث الإمامة فيقدم الأعلم ثم الأفضل ثم الأسن. ولما كان وضع الجنائز إذا اجتمعت للصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر واحد إذا دعت لذلك ضرورة أتى الشيخ بأداة الفصل فقال: (وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة) لما في السنن الأربعة أي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم