إليه وقد صرح بوجوب ما سعى إليه في باب جمل فقال وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * (الجمعة: 9) قال الفاكهاني: قال مالك: السعي في كتاب الله العمل، والفعل عطف مرادف أي فالمراد بالسعي إلى الذكر مطلق الذهاب سواء كان بالمشي على الأرجل أم لا. واستدل الفاكهاني على ذلك بقراءة فامضوا إلى ذكر الله والمراد بالذكر الخطبة أو الصلاة أو هما معا. أفاده شارح الموطأ.
وأما السنة، فما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وأما الاجماع فقال الفاكهاني: لا خلاف بين الأئمة أن الجمعة واجبة على الأعيان والسعي إليها إنما يجب حيث لا مانع فإن كان ثم أي هناك مانع سقطت، والمانع عدة أشياء منها المرض الذي يشق معه السعي إليها، ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة، ومثل أحد والديه كل قريب خاص كولد وزوج ومنها أن يخاف على ماله من سلطان أو سارق أو حريق ومنها المطر الشديد والوحل الكثير إلى غير ذلك (وذلك) أي وجوب السعي إلى صلاة الجمعة على من قربت داره يكون (عند جلوس الامام على المنبر) بكسر الميم وفتح الموحدة (وأخذ) بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع (المؤذنون في الاذان) وفي بعض النسخ وأخذ بصيغة الاسم وجر المؤذنين على الإضافة، وحينئذ تكون جملة وأخذ المؤذنين حالية ووجوب السعي إذ ذاك أي عند جلوس الامام على المنبر إنما هو في حق من قربت داره من المسجد. وأما