الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٩٩
على صحة الهبة بقوله: (وإن ) كان المملوك القابل للنقل شرعا (مجهولا) أي مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ولو خالف ظنه بكثير على التحقيق (أو) كان (كلبا) مأذونا في اتخاذه إذ غيره لا يملك (ودينا) فتصح هبته لمن هو عليه ولغيره (وهو) أي هبة الدين ( إبراء إن وهب لمن) هو (عليه) فلا بد من قبوله لأن الابراء يحتاج إلى قبول (وإلا ) يهبه لمن عليه بل لغيره (فكالرهن) أي فكرهن الدين يشترط في صحته الاشهاد وكذا دفع ذكر الحق أي الوثيقة على قول وقيل هو شرط كمال كالجمع بينه وبين من عليه الدين ولو قال فكرهنه لكان أظهر وشبه به وإن لم يذكره في بابه لشهرته عندهم (و ) إن (رهنا) أي مرهونا يصح هبته لأجنبي حيث (لم يقبض) أي لم يقبضه المرتهن من الراهن (و) قد (أيسر راهنه)
(٩٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست