الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
(أو أعتق الواهب) قبل الحوز أو كاتب أو دبر بطلت علم الموهوب له بعتق الواهب أم لا (أو استولد ) الواهب الأمة الموهوبة أي حملت منه قبل الحوز بخلاف مجرد الوطئ فلا يفيت (ولا قيمة) على الواهب للموهوب له في الفروع الثلاثة (أو استصحب) الواهب (هدية ) لشخص في سفره لمحل هو به ثم مات (أو أرسلها) له مع شخص (ثم مات) الواهب قبل وصوله أو وصول رسوله كانت لمعين أو غيره فتبطل في الأربع صور لعدم الحوز قبل المانع (أو) مات الموهوب له (المعينة له) أي الذي قصد بها عينه دون وارثه سواء استصحب أو أرسل فتبطل لعدم القبول من الموهوب له (إن لم يشهد ) ومفهوم المعينة له أنه لو لم تقصد عينه بل هو وذريته كطعام حمل إليه لكثرة عياله لم تبطل بموت المرسل إليه فتكون لذريته فهذه أربع صور أيضا ومفهوم إن لم يشهد أنه إن أشهد أنها لفلان حين الاستصحاب أو الارسال أنها لم تبطل بموت المرسل إليه ويقوم وارثه مقامه ولا بموت الواهب بل تصح في الثمانية أي استصحب الواهب أو أرسل قصد عين الموهوب له أم لا وفي كل مات الواهب أو الموهوب له لتنزيلهم الاشهاد منزلة الحوز فقد اشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على ست عشرة صورة وشبه في البطلان لعدم الحوز قوله: (كأن دفعت) في صحتك أو مرضك (لمن يتصدق عنك بمال) للفقراء (ولم تشهد) حين الدفع حتى حصل مانع من موت أو غيره قبل إنفاذه أو إنفاذ شئ منه فتبطل ويرجع جميعه أو ما بقي منه لك أو لوارثك بعد المانع فإن أنفذ شيئا منه بعد الموت ضمنه إن علم بالموت وإلا فخلاف ومفهوم لم تشهد أنه إن أشهد حين الدفع لمن يتصدق به
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست