الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٥٧
وبدأ الصانع أنه استصنعه وقيل يبدأ ربه أنه ما استصنعه (واشتركا) إن حلفا كأن نكلا هذا بقيمة ثوبه أبيض وهذا بقيمة صبغه وقضى للحالف على الناكل (لا إن تخالفا) بالخاء المعجمة (في لت) أي خلط (السويق) فقال اللات أمرتني أن ألته بخمسة أرطال من سمن مثلا وقال ربه: ما أمرتك بشئ أصلا بل سرق مني أو غصب فلا يحلفان ولا يشتركان بل يقال لربه: ادفع له قيمة ما قال فإن دفع فظاهر (و) إن (أبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه) غير ملتوت يدفعه الصانع له لوجود المثل في ذلك بخلاف الثوب لأنه مقوم وإن شاء دفعه له ملتوتا مجانا عند ابن القاسم وقال غيره:
يتعين المثل لئلا يؤدي إلى بيع طعام بطعام وهو ظاهر المصنف والراجح ما لابن القاسم وحمل بعضهم كلام ابن القاسم على ما إذا رضي بأخذه ملتوتا فإن لم يرض تعين دفع المثل فبينهما وفاق ولو قال المصنف: لا إن تخالفا في استصناع مثلي ليشمل الملتوت وغيره كطحن قمح وعصر زيتون ونحو ذلك كان أنسب. ثم ذكر ثلاث مسائل في اختلاف الجمال والمكتري الأولى: في قبض الأجرة وعدمه الثانية: في المسافة فقط الثالثة: فيهما وبدأ بالأولى فقال: (و) القول (له) أي للأجير المتقدم ذكره ( وللجمال) ونحوه أي رب الدابة (بيمين) من كل (في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية) زمانية أو مكانية أي التي تعاقدا إليها أي إلا لعرف بتعجيلها أو كانت معينة ودعواه تؤدي للفساد ودعوى المكتري للصحة قياسا على ما مر في البيع في قوله : وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف الخ. (إلا لطول) بعد تسليم الجمال الأمتعة لربها (ف) القول (لمكتريه بيمين) لا قبل تسليمها فالقول للجمال ولو طال ويعتبر الطول بالعرف وقيل ما زاد على اليومين بعد تسليم الأحمال لربها الذي هو المكتري. ثم ذكر اختلافهما في المسافة فقط بقوله: (وإن) اختلفا في المسافة واتفقا على قدر الأجرة بأن (قال) الجمال (بمائة لبرقة وقال) المكتري (بل) بها (لإفريقيا) تخفيف الياء أكثر من تشديدها وهي متى أطلقت في المدونة
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست