الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٥٤
فلو كان مجتمعا في جهة لواجب كراؤه بخصوصه (ولم يجبر آجر) بالمد وهو المؤجر كمالك دار (على إصلاح) لمكتر ساكن مثلا (مطلقا) أي سواء كان ما احتيج للاصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أم لا وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ويخير الساكن بين السكنى فيلزمه الكراء والخروج منها فلو أنفق المكتري شيئا من عنده حمل على التبرع فإن انقضت المدة خير ربها في دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه لأنه كالغاصب بخلاف ما لو أن له في الاصلاح فيأخذه بقيمته قائما إن لم يقل وما صرفته فهو على فيلزمه جميع ما صرفه (بخلاف ساكن أصلح له) رب الدار أو ناظرها ما انهدم فيجبر على السكنى (بقية المدة) ويلزمه جميع الكراء (قبل خروجه) متعلق بأصلح فإن خرج قبل الاصلاح لم يكن له جبره على عوده إليها بقية المدة (وإن اكتريا) أو اشتريا (حانوتا) وتنازعا (فأراد كل مقدمه) لوقوع العقد مجملا (قسم) بينهما (إن أمكن) القسم (وإلا) يمكن ( أكرى عليهما) للضرورة ولو اتفقا على المقدم واختلفا في الجهة فالقرعة لخفة الامر فيه والبيت المطل بعضه على نهر أو بستان كذلك (وإن غارت عين) غيط (مكري) للزراعة (سنين) المراد ما فوق الواحدة الشامل للسنتين فأولى سنة فقط (بعد زرعه) فلو غارت قبل زرعه
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست