الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٣٣
(ولا يختص) المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية لأن الموصي قال لأقارب فلان الأقرب فالأقرب فإن لم يكن أقارب أب دخل الجد لام والأخ لام وقدم على الجد للادلاء ببنوة الام وقوله على الجد أي دنية احترازا عن أبي الجد فإن العم وابنه يقدمان عليه كما هو ظاهر (و) دخلت (الزوجة) مع زوجها المجاورين للموصي (في جيرانه) أي في وصيته لجيرانه وهم الملاصقون له من أي جهة من الجهات أو المقابلون له وبينهما زقاق أو شارع لطيف لا سوق أو نهر وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع من الإرث فلا تدخل لأنها لا تسمى جارة عرفا (لا) يدخل (عبد مع سيده ) في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد عن سيده ببيت مجاور للموصي (وفي) دخول (ولد صغير) مع أبيه (وبكر) مع أبيها وإن كانت نفقة كل على أبيه وعدم دخولهما وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه (قولان) واحترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعا لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار يوم الاعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير أو تزوجت بكر فلا شئ للمنتقل ويعطي من حدث وبلغ ولو كانوا يوم الوصية قليلا فكثروا يوم الاعطاء أعطوا جميعهم (و) ولو أوصى لشخص بجارية وهي حامل دخل (الحمل في الجارية) الموصى بها لأنه كجزء منها (إن لم يستثنه) فإن استثناه لم يدخل ولو وضعته في حياة سيدها لم يدخل في الوصية (و) دخل الموالي (الأسفلون في) وصيته إلى (الموالي ) أي موالي نفسه أو موالي زيد هذا ظاهر المصنف والمذهب أنها تختص بالأسفلين لأنهم مظنة الحاجة (و) دخل (الحمل) أي حمل الأمة (في الولد) أي في وصيته بالولد أي ولد الأمة كأن يقول أوصيت له بأولاد أمتي أو بما تلد أو بما ولدت أبدا فإنه يدخل في ذلك حملها
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست