الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٣٢
(و) لو أوصى لمساكين أو فقراء. (دخل الفقير في المسكين كعكسه) لأنه متى أطلق أحدهما شمل الآخر لأن العرف متى قيل مسكين أو فقير يقضي بأنه الذي لا يملك قوت عامه أعم من أن لا يملك شيئا أصلا أو يملك ما لا يكفيه العام فلو جرى العرف بافتراقهما اتبع (و) لو أوصى لأقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحم فلان أو رحمي أو لأهله دخل (في) لفظة ( الأقارب و) في لفظة (الأرحام و) في لفظة (الأهل أقاربه لامه) كأبي الام وعمها لأبيها أو لامها وكأخيها وابن بنتها إلى غير ذلك ومحل الدخول (إن لم يكن) لفلان (أقارب لأب) فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه ويختص بها أقارب الأب لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الأقارب الخ أقاربه لامه (والوارث) من أقارب الأجنبي (كغيره) فيدخل الجميع (بخلاف) إيصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو (أقاربه هو) فلا يدخل وارثه في لفظ من هذه الألفاظ إذ لا وصية لوارث كما لا يدخل أقارب أمه حيث كان له أقارب لأب بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة (و) إذا دخل أقارب فلان أو أهله أو رحمه أو أقاربه هو أو أهله أو رحمه (أوثر) أي خص بشي (المحتاج الابعد) بأن يزاد على غيره لا بالجميع وإذا أوثر المحتاج الابعد فالأقرب المحتاج أولى (إلا لبيان) في وصيته كأعطوا الأقرب فالأقرب أو فلانا ثم فلانا يقدم الأقرب بالتفصيل ولو غير محتاج لا بالجميع وحينئذ (فيقدم الأخ) الشقيق أو لأب (وابنه) لادلائهما ببنوة الأب (على الجد) لأب لادلائه بأبوة الأب والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: الوصية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست