قولان مرجحان، وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا (وفي تقدمها) عن محلها وهو الوجه (بيسير) كنيته عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة المنورة (خلاف) في الاجزاء وعدمه، فإن تقدمت بكثير فعدم الاجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها. ثم شرع في بيان سننه فقال:. (درس) (وسننه) ثمان، أولاها: (غسل يديه) إلى كوعيه (أولا) أي قبل إدخالهما في الاناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الافراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه، وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء، وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه ( ثلاثا) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح، وقيل: تحصل السنة بالمرة الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه، ورجح أيضا (تعبدا) لا للنظافة
(٩٦)