بعد أن نكئ سابقا وقد كان خرج منه شئ أو لم يخرج فإنه يعفى عنه لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ فإن برئ غسله ومحله إن دام سيلانه أو لم ينضبط، أو يأتي كل يوم ولو مرة، فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو وهذا كله في الدمل الواحد، وأما إن كثرت فيعفى مطلقا، ولو عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب. (وندب) غسل جميع ما سبق من المعفوات إلا كالسيف الصقيل لافساده (إن تفاحش) بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه أو يستحيي أن يجلس به بين الاقران أي وكان سبب العفو قائما، فإن انقطع وجب الغسل (ك) - ندب غسل (دم) أي خرء (البراغيث) إن تفاحش، وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله: ودون درهم، وأما خرء القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش (إلا) أن يطلع على المتفاحش (في صلاة) فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها، فإن أراد صلاة أخرى ندب. (ويطهر محل النجس بلا نية) متعلق بيطهر والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية (بغسله) أي بسببه، ويصح أن يكون بلا نية متعلقا بغسله أي يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية، وعلى كل حال يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث (إن عرف) محله
(٧٨)