بأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن، أو يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع (وإلا) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الامرين (فبحسبه) أي بحسب السريان من طول مكث أو قصره على ما يقتضيه الظن. ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله: (ولا يطهر) أي لا يقبل التطهير (زيت) وما في معناه من جميع الادهان (خولط) بنجس (و) لا (لحم طبخ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه، أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق (و) لا (زيتون ملح)
(٥٩)