الشرح الكبير - أبو البركات - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
على أن هذا مستغنى عنه بقوله: وفي النفل بالعمد الحرام لأن رخصة الفطر خاصة برمضان (ولا كفارة) عليه مع القضاء (إلا أن ينويه) أي الصوم برمضان أي يبيته (بسفر) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا، وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر أو تأويلا، وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا، حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو لا، قال ابن القاسم: والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم فلما سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة، والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه، فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله: (كفطره) أي الصائم المسافر (بعد دخوله) نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للصور، وإلا فقد علم مما قبله بالأولى لأن ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر (و) جاز الفطر (بمرض خاف) أي ظن قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه ) بأن يتأخر البرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح (ووجب ) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكا أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس، وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا. وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله: (كحامل ومرضع لم يمكنها) أي المرضع (استئجار) لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها (أو غيره) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهما
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541