ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها، وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسا، وكذا الباقي في محل الذبح لأنه من بقية الجاري (ومسك) بكسر فسكون وأصله دم انعقد لاستحالته إلى صلاح (وفارته) بلا همز لأنه من فار يفور، وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها (وزرع) سقي (بنجس) وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة (و) من الطاهر (خمر تحجر) أي جمد لزوال الاسكار منه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر كما نقل عن المازري (أو خلل) بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم ، وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه، وإذا طهر طهر إناؤه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص قولهم وفخار بغواص، ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع. ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال: (والنجس) بفتح الجيم عين النجاسة (ما استثني) أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الاخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الاكل إلا المسكر إلا المذر والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغذي بنجس إلا المتغير عن الطعام، أو كان الاخراج بغيرها كمفهوم الشرط في أن جزت
(٥٢)