الشرح الكبير - أبو البركات - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة (فإن باعهما معا) في الصور الثلاث بالأربعين (أو) باع (إحداهما بعد شراء الأخرى) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة، وقوله بعد شراء لاخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر (زكى الأربعين) دينارا في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا، وأما في الستة فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين، وحين يبيع الثانية تسعة عشر، وحول الجميع من وقت بيع الأولى (وإلا) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى (أحدا وعشرين) عشرين ثمنها، والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكى، فيعتبر حوله من يوم زكاته، فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الأولى وست في الثانية واثنتان في الأخيرة، لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى، وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين.
ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا يضم منها شئ لآخر، نبه على أن ذلك إن علمت الأحوال لا إن التبست فقال: (وضم لاختلاط) أي التباس (أحواله) أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي يزكى فيها لا جمع حال (آخر) منها ملتبس حوله (لأول) منها علم حوله ويجعل الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم، فليس المراد بالأول والآخر في كلامه الأول الحقيقي الذي لم يتقدمه شئ، والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شئ بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله،
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541