(أو نوعين) يؤخذ من كل منهما بحسابه (وإلا) بأن كان أكثر من نوعين (فمن أوسطها) أي الأنواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر، فلو أخذ من كل أدى للمشقة والزبيب كالتمر على المذهب. ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال: (وفي مائتي درهم شرعي) فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم (أو عشرين دينارا) شرعية (فأكثر) فلا وقص في العين كالحرث (أو مجمع منهما) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده (بالجزء) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم (ربع العشر) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب (وإن) كان كل من الدراهم والدنانير (لطفل أو مجنون) لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل ( أو) وإن (نقصت) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج
(٤٥٥)