(شفع) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة ( ولم تجز حضرية) إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها (ولا سفرية) لتغير نيته في أثنائها (و) إن نواها (بعدها) أي بعد تمامها (أعاد) حضرية ندبا (في الوقت) المختار (وإن اقتدى مقيم به) أي بالمسافر (فكل) منهما (على سنته) أي على طريقته (وكره) ذلك لمخالفته نية إمامه (كعكسه) وهو اقتداء المسافر بالمقيم (وتأكد) الكره لمخالفته المسافر سنته بلزومه الاتمام ولذا قال: ( وتبعه) بأن يتم معه، ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة (ولم يعد ) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الاتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند (وإن أتم مسافر نوى إتماما) عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما بعده (أعاد) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر (بوقت) ولا سجود عليه وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الاتمام. وقوله: أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في أكثرها فيجب تقديره (وإن) نوى الاتمام (سهوا) عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا (سجد) في الأربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول به وهو ضعيف (والأصح إعادته) كالناوي عمدا (كمأمومه) لتبعيته له (بوقت) ولا سجود عليه على القول بها (والأرجح) عند ابن يونس أن الوقت هنا (الضروري) وقيل الاختياري ومحل إعادة مأمومه بوقت
(٣٦٥)