بل طلب الرفع، وقيل: إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الادراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا، وإن كان جازما بالادراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر، فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم، وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع، ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع، ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الاحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا، وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله: إلا لمسبوق فتأويلان. (وإن كبر) من وجد الإمام راكعا (لركوع) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد) أي الاحرام فقط (أو نواهما) أي الاحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما) أي لم ينو به واحدا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الاحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث، وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان، هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم (وإن لم ينوه) أي الاحرام بتكبير الركوع (ناسيا له) أي للاحرام (تمادى المأموم فقط) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها، وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع، ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى.
(٣٤٨)