فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه. ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال: (درس) (وندب تقديم سلطان) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه. (ثم) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم ( رب منزل) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحب داره من غيره. (و) ندب تقديم (المستأجر) أو المستعير فيما يظهر (على المالك) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل (وإن) كان المالك لذاتها