(وإن جهل عين منسية) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي (مطلقا ) أي ليلية هي أم نهارية (صلى خمسا) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح، فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء (وإن علمها) بأنها الظهر مثلا ( دون) علم (يومها) التي تركت فيه (صلاها ناويا) بها أنها (له) أي لليوم الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة (وإن نسي صلاة وثانيتها) ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه (صلى ستا) مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله (وندب تقديم ظهر) في البداءة فإذا بدأ بها فإن كانتا ظهرا أو عصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا برئ لاتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك (و) صلى (في) نسيان صلاة و (ثالثتها) وهما ما بينهما واحدة
(٢٦٨)