لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا (وإن شك) ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب (في دخول الوقت) وصلى (لم تجز ولو) تبين أنها (وقعت فيه). ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله: (والضروري) أي ابتداؤه ( بعد) أي عقب وتلو (المختار) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدأ الاسفار الاعلى (للطلوع في التصحيح و) يمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر، ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر ( للغروب في الظهرين و) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر (للفجر في العشاءين
(١٨١)