(وإلا) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم (ف ) - في المسألة أربعة أقوال: أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة. ثانيها:
يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر (ثالثها: يتيمم إن كثر) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر، فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل، فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح (ورابعها: يجمعهما) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية (وإن نزعها) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها (لدواء) مثلا (أو سقطت) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل (وإن) كان ( بصلاة قطع) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل، وهذا جواب المبالغ عليه (وردها ومسح) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها (وإن صح) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته (غسل ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن (ومسح متوض) ماسح على عمامته مثلا (رأسه)