(لنوم) أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا، وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب (لا) يندب له (تيمم) عند عدم الماء (ولم يبطل) هذا الوضوء بشئ من مبطلاته (إلا بجماع) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح (وتمنع الجنابة موانع) أي ممنوعات الحدث (الأصغر) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف (و) تزيد بمنعها ( القراءة) بحركة لسان إلا الحائض كما يأتي (إلا كآية) أي إلا الآية ونحوها ( لتعود) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين (ونحوه) أي نحو التعوذ كرقيا
(١٣٨)