(وجاز) أي الاستنجاء بمعنى الاستجمار إذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني (بيابس) كان من نوع الأرض كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالاجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره (طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا) يجوز ب (- مبتل) كطين ( و) لا (نجس) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة (و) لا (أملس) كزجاج وقصب لعدم الانقاء (و) لا (محدد) كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين (و) لا (محترم) إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير، وبين الأول بقوله: (من مطعوم) لآدمي ولو من أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من النشاء. وبين الثاني بقوله: (و) من (مكتوب) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر (و) من (ذهب وفضة ) وياقوت وجوهر نفيس. وبين الثالث بقوله: (وجدار)
(١١٣)