حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢١
تشبيه في الرجم. قوله: (وإن عبدين أو كافرين) أي هذا إذا كان غير المحصنين حرين مسلمين بل وإن عبدين أو كافرين وإنما صرح بهذا مع دخوله تحت الاطلاق للرد على من يقول أن العبد اللائط يجلد خمسين وأن الكافر يرد إلى حكام ملته. قوله: (حتى يحتاج الخ) أي لان لائط اسم فاعل قاصر على الفاعل فيحتاج لتقدير وملوط به لأجل صحة المبالغة بقوله وأن عبدين أو كافرين. قوله: (وإنما يشترط التكليف فيهما الخ) أي وحينئذ فلا يدخل في الاطلاق بالغين أو غير بالغين طائعين أو مكرهين والحاصل أنه يشترط في رجم الفاعل كونه مكلفا فمتى كان مكلفا رجم سواء كان المفعول به مكلفا أم لا ويشترط في رجم المفعول تكليفه وطوعه وكون واطئه بالغا كما قال الشارح. قوله: (ويزاد في المفعول طوعه) أي وأما الفاعل فلا يشترط فيه ذلك بل متى كان مكلفا رجم ولو مكرها بناء على المشهور المتقدم لا على ما اختاره اللخمي. قوله: (وأدب المميز الطائع) أي اللائط فاعلا أو مفعولا. قوله: (كحد الفرية) الكاف اسم بمعنى مثل فاعل يسقط أي ولا يسقط عن الكافر بإسلامه حد الفرية والسرقة والقتل وما ماثلها في كونه حقا لمخلوق لأنها لازمة له كالدين وقوله بخلاف حد الزنا والشرب أي فإنه يسقط عنه بإسلامه لان الحق لله وأراد بالزنا المعنى الأعم الشامل للواط وبالحد ما يشمل الأدب لان الكافر إذا شرب أو زنى زنا غير لواط إنما يؤدب ولا يحد، ولو حذف الشارح الكاف من قوله كحد الفرية لكان أوضح لايهام عبارته أن فاعل يسقط ضمير عائد على الرجم وليس كذلك كما يدل له عبارة ابن يونس التي نقلها عبق. قوله: (البكر) المراد به غير المحصن وهو من لم يتقدم له وطئ مباح في نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطئ أصلا أو تقدم له وطئ في أمته أو في زوجته لكن في حيضها أو في نكاح فاسد لم يفت وفسخ. قوله: (الحر) أي الكائن من أفراد جنس الحر فيشمل الذكر والأنثى كما قال الشارح والمراد الحر المتقدم وهو المكلف المسلم. قوله: (بالرق) أي ذكرا كان الرقيق أو أنثى فيلزم كلا منهما خمسون جلدة إذا زنى. قوله: (وإن قل) أي الرق في تلك الرقبة. قوله: (فإذا عتق) أي الزوج الذكر المكلف المسلم. قوله: (وزوجته مطيقة) أي حرة مسلمة مطيقة. قوله: (وأصابها) أي بعد عتقه. قوله: (تحصن) أي ولو كانت مجنونة وقوله فإن عتقت أي الزوجة المسلمة المكلفة وقوله تحصنت دونه إن أصابها أي بعد عتقها ولو كان مجنونا فوطئ المجنون يحصن الزوجة العاقلة كما أنه يحلها لمبتها ووطئ المجنونة يحصن زوجها العاقل وإن كان لا يحلها لمبتها لأنه يشترط في الاحلال علم الزوجة بالوطئ. قوله: (والحاصل) أي حاصل ما استفيد من كلام المصنف هنا ومن قوله سابقا يرجم المكلف الخ. قوله: (بتحصن بوطئ زوجته) أي وطأ مباحا بانتشار في نكاح لازم وكذا يقال فيما بعد. قوله: (والأنثى) أي الحرة المسلمة المكلفة. قوله: (أطاقه موطوأته) قد يقال هذا يغني عنه اشتراط كون الوطئ مباحا إذا وطئ غير المطيقة ليس مباحا تأمل. قوله: (زيادة على العشرة) أي وأما البلوغ المذكور في العشرة فبلوغ من اعتبر تحصينه كالمرأة فعلى هذا لا بد في تحصينها من بلوغها وبلوغ واطئها هذا وقد يقال لا نسلم أن بلوغ واطئها زائد على العشرة المتقدمة لان المراد بالبلوغ المتقدم في الشروط ما يشمل بلوغ من اعتبر تحصينه وبلوغ غيره فبالنسبة لتحصين الرجل يعتبر بلوغه فقط وبالنسبة لتحصين المرأة يعتبر بلوغ كل منهما تأمل. قوله: (وغرب الحر الذكر) أي بعد الجلد مائة وإنما غرب عقوبة له لأجل أن ينقطع عن أهله وولده
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست