حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
أي ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل. قوله: (مطلقا) أي سواء كان مسلما أو كافرا وإنما لم يجعل سبه من جملة كفره بحيث أنه لا يقتل بذلك السب إذا لم يتب لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتل أحد منا فلو قتل أدا منا أو سب نبيا قتلناه به وإن كان في دينه استحلال ذلك. قوله: (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه) ما ذكره المصنف هنا من المبالغة هو المعول عليه دون قوله قبل على طريق الذم فإن مفهومه غير معول عليه ا ه‍ عبق. قوله: (أو سكر) أي أدخله على نفسه ولا يرد قول حمزة للنبي (ص): هل أنتم إلا عبيد أبي كما في البخاري لأنه كان قبل تحريم الخمرة كما في الشفاء والسكران إذ ذاك يحكم عليه بحكم المجنون. قوله: (وفي من قال لا صلى الله على من صلى عليه الخ) أي وأما لو قال لا صلى الله عليه فإنه يقتل قولا واحدا بلا استتابة كما أنه يقتل قولا واحدا إذا قال وهو غير غضبان لا صلى الله على من صلى عليه. قوله: (لم يكن قاصدا إلا نفسه) أي الدعاء على نفسه بعدم صلاة الله عليه نفسه إن صلى على النبي. قوله: (لبشاعة اللفظ) أي من حيث نسبة النقص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوله وإن لم يكن على طريق الذم أي قصدا أي بأن لم يكن قاصدا ذمهم. قوله: (أو لا) أي أو لا يقتل. قوله: (لان قصده الخ) الأولى لاحتمال أن يكون قصده الاخبار عما وقع من اتهام الكفار لهم وهو لا يعتقد ذلك كما هو ظاهر من حال المسلم. قوله: (لكنه يعاقب) أي بالضرب وطول السجن. قوله: (نظرا لظاهر اللفظ) أي لان ظاهره لحوق النقس للأنبياء عموما والنبي خصوصا بالاغياء. قوله: (لاحتمال الخ) قال الشيخ أحمد بابا في هذا التعليل بعد ولذا قال الشارح بهرام الأظهر من القولين في الفرع الأخير القتل. قوله: (لكنه ينكل) أي بالضرب ويطال سجنه بعده. قوله: (قولان في كل من الفروع الثلاثة) أي والظاهر من القولين في الفروع الثلاثة القتل بل استتابة كما في المج. قوله: (وإنما فيه العقوبة) أي بالضرب وطول السجن.
قوله: (واستتيب في هزم) هذا قول ابن المرابط والعجب من ابن المرابط في قوله ذلك مع قوله من قال هزمت بعض جيوشه يقتل ولا تقبل توبته والمراد بهم من كان فيهم وإنما قتل قائل ذلك لان غاية ما هناك أن بعض الافراد فر يوم أحد وهذا نادر والنبي (ص) وغالب الجيش لم يفر وقد جمع بعضهم بين كلامي ابن المرابط بحمل هذا على قائله بقصد التنصيص والأول الذي عليه المصنف لم يقصد تنقيصا فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل لكن الذي عليه مالك وعامة أصحابه أن من قال إن النبي هزم يقتل ولا تقبل توبته وهو المذهب وظاهر الاطلاق أي قصد القائل بذلك التنقيص أم لا وإنما قتل لان الله عصمه من الهزيمة فنسبة الهزيمة إليه فيه إلحاق نقص به. قوله: (والحق أن الاعلان الخ) هذا هو الذي اختاره ابن مرزوق كما يأتي وقوله مطلقا أي سواء تاب أو لم يتب. قوله: (إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه) أي وإلا قبلت توبته ولا يقتل. قوله: (من حيث الحكم) أي وذلك لأنه إذا أعلن بالتكذيب يستتاب فإن لم يتب قتلت وإن أسر به قتل بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا كما أنه إذا ادعى النبوة كذلك. قوله: (في هذا الفرع)
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست