حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
أنه ارتد لئلا يرثه أحد من ورثته كزوجته أو عمه مثلا. قوله: (وبقي الخ) أي وإذا قتل المرتد وله ولد صغير ولده حال إسلامه أو حال ردته بقي ذلك الصغير مسلما أي حكم بإسلامه وحينئذ فيجبر عليه إن أظهر خلافه. قوله: (ولا يتبعه) أي لان تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين إنما تكون في دين يقر عليه فإذا أسلم الكافر حكم بإسلام ولده الصغير بتبعيته له في الدين. قوله: (كأن ترك ولده) أي المولود له حال ردته.
قوله: (أي لم يطلع عليه حتى بلغ) أي وأولى إذا اطلع عليه قبل البلوغ وكان مظهرا لخلاف الاسلام.
قوله: (ويجبر عليه ولو بالسيف) أي على المعتمد وفاقا للجواهر وخلافا لقول النوادر وابن يونس إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه إلا بعد بلوغه لم يجبر بخلاف من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر. قوله: (وأخذ منه ما جنى الخ) ي وكذلك ما عليه من الديون الثابتة وما ذكره المصنف من أنه يؤخذ منه أرش ما جنى على العبد والذمي مبني على أن المرتد لا يقتل بعبد ولا كافر قال ابن مرزوق وفي قتله بهما اضطراب ا ه‍ بن. وحاصل ما ذكره المصنف أن المرتد الحر إذا جنى على غيره ومات أو قتل على ردته فتلك الجناية إما في ماله وإما هدر وإما على بيت المال فإن جنى عمدا على ذمي أو جنى عمدا أو خطأ على عبد زمن ردته أو قبلها فإنه يؤخذ من ماله قيمة العبد ودية الذمي، وأما لو جنى عمدا على حر مسلم فإنه لا يؤخذ شئ لذلك من ماله لان حده القود وهو يسقط بقتله لردته، وأما لو جنى خطأ على ذمي أو مسلم كانت دية ذلك على بيت المال. قوله: (على عبد) أي كانت الجناية على كله أو بعضه وكذا يقال في الذمي وفي الحر المسلم.
قوله: (بالنسبة للذمي) أي إنما يظهر بالنسبة إليه فكان الأولى أن يؤخر قوله عمدا بعده. قوله: (لان حده القود الخ) فلو رجع المرتد الجاني عمدا على الحر المسلم للاسلام فإنه يقتص منه كما في بن. قوله: (كأن هرب لمرتد لدار الحرب) تشبيه في عدم الاخذ من ماله وقوله بعد أن قتل حرا مسلما أي وبقي فيها غير مقدور عليه وقوله فلا تؤخذ من ماله شئ أي كما قال ابن القاسم. وقال أشهب لهم إن عفوا الدية قال في التوضيح وهذا الخلاف مبني على أن الواجب في العمد هو هل القود فقط أو التخيير ا ه‍ فيؤخذ منه كما قال بن أن المسألة مفروضة عند عدم القدرة عليه وأن هذا محل الخلاف وأما لو هرب لدار الحرب بعد قتله حرا مسلما ثم أسر فلا خلاف أنه لا يؤخذ من ماله شئ وأنه يقتل بردته إن لم يسلم وإن أسلم قتل قودا.
قوله: (أي القذف) أشار بهذا إلى أن المراد بالفرية القذف والفرية في الأصل الكذب سمي القذف فرية لأنه كذب عند الشارع وإن احتمل كونه حقا في نفس. وحاصله أن المرتد إذا قذف شخصا في بلد الاسلام قبل ردته أو في زمن ردته فإنه لا بد من حده للقذف مطلقا عاد للاسلام أم لا، فإن عاد للاسلام حد وإن لم يعد حد ثم قتل هذا إذا لم يهرب لبلد الحرب بل ولو هرب لها ثم أسر وأما إن قذفه وهو في بلاد الحرب ثم أسر سقط عنه الحد سواء أسلم أو لم يسلم. قوله: (فإنه لا يسقط عنه) أي لما يلحق المقذوف من المعرة فيحد قبل قتله وأما عكسه وهو ارتداد المقذوف فإنه يسقط الحد عن قاذفه كما في عج. قوله: (هرب لبلد الحرب أم لم يهرب) أشار الشارح بذلك إلى أن الاستثناء راجع لما قبل الكاف أيضا وهو قوله لا حر مسلم والمعنى لا إن جنى على حر مسلم والمعنى لا إن جنى على حر مسلم فلا يؤخذ منه شئ إلا حد الفرية وإن هرب لدار الحرب فلا يؤخذ منه شئ إلا حد الفرية فإنه يستوفي منه إذا أسر. قوله: (والخطأ على بيت المال) أي سواء كانت الجناية على نفس أو طرف. قوله: (كأخذه جناية عليه) أي أرش جناية عليه ممن جنى عليه ولا يقتص منه ولو كان ذلك الجاني عبدا كافرا لان شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصوما كما مر أول باب الدماء وتقدم أن على قاتله الأدب والدية وهي ثلث خمس دية الحر المسلم سواء قتله زمن الاستتابة أو بعدها وقبل قتل الامام له. قوله: (وإن تاب المرتد) أي الحر وأما العبد فلسيده نزع
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست