حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
طاعة الامام أو بعد مقاتلتهم وطلبوا الأمان فلا يجوز تركهم في محلهم على مال يؤخذ منهم بل يتركون مجانا وضبطه ابن مرزوق بسكون الدال مضارع دعا فقال أي لا يعطيهم السلطان أو نوابه مالا على الدخول تحت طاعته لان خروجهم معصية. قوله: (من سلاح وكراع) أي وغيرها فلو قاتلونا على إبل أو بغال أو فيلة وظفرنا بهم وأخذناها منهم لجاز الاستعانة بها عليهم إن احتيج لذلك. قوله: (على فرض لو حيز عنهم) أي لان الامام إذا ظفر لهم بمال حال المقاتلة فإنه يوقفه حتى يرد إليهم كما في المواق عن عبد الملك. قوله: (فلذا عبر بالرد) أي فاندفع ما يقال الرد فرع الاخذ وهو منتف فأين الرد. قوله: (أي حصل الأمان للامام) الأوضح أي حصل الامن الامام والناس منهم. قوله: (بالظهور عليهم) أي بسبب ظهورنا عليهم وانهزامهم. قوله: (قتل أبيه) أي دنية حالة كون ذلك الأب من البغاة سواء كان مسلما أو لا بارز ولده بالقتال أم لا ومثل أبيه أمه بل هي أولى لما جبلت عليه من الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال. قوله: (أتلف نفسا الخ) أي كلا أو بعضا فلا دية عليه لنفس أو طرف ولا يقتص منه بعد انكفافه عن البغي والدخول تحت طاعة الامام ولا يضمن أيضا مهر فرج استولى عليه حال خروجه ولحق به الولد ولا حد عليه لأنه متأول ا ه‍ بن وفهم من قوله أتلف أنه لو كان المال موجودا لرده لربه وهو كذلك، والدليل على أن الباغي المتأول لا يضمن أن الصحابة أهدرت الدماء التي كانت في حروبهم ومن المعلوم أنهم كانوا متأولين فيها فدل ذلك على عدم ضمان المتأول النفس وأولى المال. قوله: (قاضيه) الضمير للباغي المتأول أي أن الباغي المتأول إذا أقام قاضيا فحكم بشئ فإنه ينفذ ولا تتصفح أحكامه بل تحمل على الصحة وأما غير المتأول فأحكامه التي بها قاضيه تتعقب فما وجد منها صوابا مضى وإلا رد ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (فلا يعاد على المحدود) أي فلا يعاد الحد ثانيا على المحدود. قوله: (ورد ذمي) أي بعد القدرة عليه وانكفافه عن البغي. قوله: (معه) أي خرج على الامام مع ذلك الباغي المتأول مستعينا به. قوله: (فلا يغرم) أي بل يوضع عنه ما يوضع عن المتأول.
قوله: (من نفس) أي أو جرح أو طرف أو يراد بالنفس كلا أو بعضا. قوله: (والمال) أي فيرده إن كان قائما وإن كان قد فات فيضمن قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا. قوله: (والذمي معه) أي والذمي الخارج على الامام مع ذلك الباغي. قوله: (ناقض للعهد) أي ناقض لعهده ومحله ما لم يكن المعاند أكره ذلك الذمي على الخروج معه على الامام وإلا فلا يكون ناقضا لكن إن قتل ذلك الذمي أحدا قتل به ولو كان مكرها انظر بن. قوله: (كالمتأول) أي والذمي الخارج على الامام معه غير ناقض لعهده. قوله: (يجوز قتلها) أي إذا ظفر بها حال المقاتلة ولو لم تقتل أحدا كانت متأولة أو لا. قوله: (بخلاف ما لو قاتلت بغير سلاح) أي كما لو قاتلت بالحجارة. قوله: (ما لم تقتل أحدا) أي بخلاف الرجل فإنه يقتل حال قتاله سواء قاتل بالسلاح أو بغيره قتل أحدا أو لا. قوله: (هذا في حال القتال) أي هذا إذا ظفرنا بها حال القتال وظاهره كانت متأولة في قتالها أم لا. قوله: (فلا تضمن شيئا) أي لا نفسا ولا مالا.
قوله: (وإن كانت غير متأولة ضمنت) أي المال والنفس فيقتص منها.
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: القتل (11)، الدية (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست