حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
أو من إحداهما أو من غيرهما. قوله: (ولم يعلم) أي بشهادة عدلين لقاتل لهم من الفريقين. قوله: (فيكون هدرا) نحوه في عبق وخش ونقله بعضه عن أبي الحسن في شرح الرسالة ونقله طفي عن الفاكهاني واعترضه طفي قائلا لم أر من صرح به من أهل المذهب ممن يعتمد عليه والذي حمل عليه عياض والآبي قول المدونة لا قسامة ولا قود في قتيل الصفين أنه فيه الدية على الفئة التي نازعته وإن كان من غير الفئتين فديته عليهما فقول المصنف فهل لا قسامة ولا قود يعني وتكون الدية على الفئة نازعته كما حملت المدونة على ذلك لا أنه هدر ا ه‍ بن. قوله: (إذ لو كان) أي الشاهد من غيرهم وهذا تعليل لتقييد الشاهد بكونه من البغاة. قوله: (وهو قول الإمام) أي القول بأنه لا قسامة ولا قود هو قول الإمام في المدونة وقد علمت أنه محتمل لكون المقتول هدرا أو فيه الدية. قوله: (أو لا قسامة ولا قود إن تجرد عن تدمية وشاهد) هذا القول هو الذي رجع إليه ابن القاسم كما صرح به ابن رشد وهو قول الأخوين وأصبغ وأشهب وتأويل الأكثر فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ا ه‍ بن. قوله: (أو شهد بالقتل شاهد) قيده في البيان بكونه من الطائفتين أما إن كان من غيرهما فهو لوث بلا خلاف انظر بن ومفهوم شاهد أنه لو شهد بمعاينة القتل شاهدان فالقول بلا خلاف. قوله: (المذهب الأول) فيه نظر بل المذهب الثاني لا الأول كما قال بن وقال شيخنا أنه هو المفتى به. قوله: (تقتضي جواز المقاتلة) أي تقتضي جواز مقاتلتها للأخرى ككونها أخذت مالها وأولادها ونحو ذلك. قوله: (والأخرى هدر) أي ودم الأخرى وهي غير المتأولة هدر. قوله: (كزاحفة على دافعة) الكاف للتشبيه لان ظاهر قوله تأولوا أن التأويل من الفريقين كما حمل الشارح وتقدير كلامه كإهدار دماء طائفة أو جماعة زاحفة باغية على دافعة فقوله على دافعة متعلق بمحذوف وهو باغية كما قررنا. قوله: (فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة قصاص) انظر لو قتل أحد من الجماعة الدافعة هل يقتل به جميع الجماعة الباغية لأنهم متمالئون وهو الظاهر أم لا ا ه‍ بن.
قوله: (متوالية) أي في نفسها لأنه أوهب وأوقع في النفس فلا تفرق على الأيام لا في أوقات ولكن في العمد يحلف هذا يمينا وهذا يمينا حتى تتم أيمانها ولا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ أصحابه لان العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم، وإذا بطل بنكول واحد فلو حلف كل حصلته ونكل ذاك ذهبت أيمانهم بلا فائدة، فلذا قلنا هذا يمينا وهذا يمينا، وأما في الخطأ فيحلف كل واحد جميع ما ينوبه قبل حلف أصحابه لان من نكل لا يبطل على أصحابه ولكن في العمد إن وقع وحلف كل ما ينو به قبل أصحابه صح، لكن في ابن مرزوق لم أقف على قيد التوالي لاحد غير ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف انظر بن.
قوله: (بتا) أي لا على نفي العلم. قوله: (واعتمد البات) أي الحالف بتا في جزمه في اليمين. قوله: (على ظن قوي) أي ناشئ من قرائن الأحوال. قوله: (ولا يكفي قوله أظن) أي لا يكفي قوله بالله الذي لا إله إلا هو أظن أنه مات من ضربه أو أنه مات من ضربه في ظني أو لا أعلم أن أحدا قتله غير هذا. قوله: (وإن أعمى أو غائبا) أي وإن كان الولي الحالف أعمى أو كان غائبا. قوله: (لاعتماد كل على اللوث الخ) أي والعلم كما يحصل بالمعاينة يحصل بسماع الخبر وحينئذ فالغيبة والعمي لا يمنعان حصول العلم. قوله: (وتوزع الخ) أي إذا
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست