أي بل تسقط تلك البقية قصاصا وعقلا. قوله: (المراد به من باشر القصاص من الجاني) أي وأما الطبيب بمعنى المداوي فسيذكره المصنف في باب الشرب بقوله كطبيب جهل أو قصر وإنما سمي المباشر للقصاص طبيبا لان الأصل فيه أن يكون من أهل الطب. قوله: (بقدر ما زاد) أي بقدر مساحة ما زاد. قوله: (فلو نقص) أي عن المساحة المطلوبة وقوله فلا يقتص ثانيا أي من الجاني وقوله فإن مات المقتص منه أي الذي زاد الطبيب في جرحه عن الجناية وقوله فلا شئ على الطبيب أي لا يقتص منه فلا ينافي أن الدية على عاقلته، وقوله إذا لم يزد عمدا أي بل زاد خطأ فإن كان الزيادة عمدا فإنه يقتص منه. قوله: (وإلا يتحد المحل) أي محل الجناية ومحل القصاص أعني عضو المجني عليه وعضو الجاني بل اختلفا بأن قطع ذو يمين فقط ذا يسري. قوله: (بل أخطأ) أي بل زاد خطأ. قوله: (فالعقل على الجاني وسقط القصاص) فلا تقطع يمنى بيسرى حيث كان لا يسرى للجاني ولا وسطى بسبابة حيث كان لا سبابة له وهكذا لعدم اتحاد المحل. قوله: (فإن كان عمدا) أي فإن كان الجرح عمدا أي والفرض عدم اتحاد المحل وقوله دون الثلث أي أو كان خطأ وكان عقله دون ثلث الدية الكاملة وقوله ففي ماله أي فالعقل في ماله وأما إذا زاد الطبيب خطأ ومات الجاني فعقل ذلك على عاقلته. قوله: (كذي شلاء) تشبيه في لزوم العقل دية أو حكومة وعدم القصاص. قوله: (عدمت النفع) إسناد عدم النفع لليد مجاز عقلي لان الذي يعدم النفع صاحبها فحق الكلام النفع بها فحول الاسناد إليها. قوله: (فيؤخذ عقلها) أي عقل الشلاء وهو حكومة من ذي الصحيحة. قوله: (فلا قصاص) أي فلا يقتص من الشلاء للصحيحة. قوله: (ويتعين العقل) أي عقل الصيحة. قوله: (ويجوز أن يكون الخ) حاصل هذا الاحتمال جعل الباء في قوله بصحيحة بمعنى على. وحاصل الأول جعلها بمعنى من وفي الكلام حذف مضاف. قوله: (وظاهره ولو رضي الخ) أي ظاهره أنه لا يقتص من الشلاء بالصحيحة ولو رضي الخ. قوله: (وهو كذلك) أي كما صرح به ابن شاس. قوله: (لكانت كالصحيحة في الجناية لها وعليها) أي وحينئذ فتقطع بالصحيحة من غير تقييد برضا المجني عليه وهذا هو الذي نقله المواق عن ابن شاس لكنه تعقبه بعده بنقله عن ابن يونس أن ذلك مقيد بالرضا فانظره ا ه بن. قوله: (وفي العكس) أي وهو ما إذا جنى أعمى على ذي عين سالمة فقلعها. قوله: (هي التي) أي الجراحات التي طار فراش العظم منها لأجل الدواء. قوله: (ما شأنها ذلك) أي وإن لم يحصل نقل بالفعل.
قوله: (وآمة) هي التي تلي المنقلة في الوجود الخارجي. قوله: (وهي ما) أي وهي الجراحة التي أفضت أي وصلت للدماغ وقوله أي لام الدماغ أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف. وحاصله أن الآمة هي الجراحة التي أفضت أي وصلت لام الدماغ ولو بمغرز إبرة ولم تخرقها وإلا كانت دامغة كما قال بعد. قوله: (خريطته) هي المعبر عنها سابقا بأم الدماغ. قوله: (وإلا مات) أي وإلا فالموت يكون يكشفها عنه بالمرة وأما خرقها فلا يوجب الموت. قوله: (لا قصاص فيها) أي سواء كانت عمدا أو خطأ. قوله: (ما لم يترتب عليها جرح) أي فإن ترتب عليها جرح اقتص منه بالجرح بدون ضرب وأما