حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
قطع يد الخ) الأولى تقديره يد من قطع يد القاطع. قوله: (وليس لأوليائه) أي أولياء القاتل عمدا المقتول خطأ وقوله مقال معه أي مع مستحق الدم بأنه إنما له قصاص لا مال والمال إنما هو لهم وقوله لأنه أي لان ولي المقتول الأول لما استحق دم هذا المقتول الثاني. قوله: (كأنه الولي) أي كأنه وليه والولي له أن يرضى بالمال. قوله: (وكذا لو قطع شخص الخ) بقي ما لو قتل شخص القاطع عمدا وصالح ذلك القاتل أولياء المقتول القاطع على مال أو قتله خطأ ووجب فيه الدية فقيل لا شئ للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله اتفاقا وهو داخل في كلام المصنف. قوله: (أي أرضى المستحق) أي وهو ولي المقتول الأول ودل قوله فإن أرضاه الخ على أن التخيير لولي الأول وهو مذهب المدونة لان الرضا إنما يكون مع التخيير. والحاصل أن ولي المقتول الأول مخير إما أن يتبع القاتل الثاني فيقتله أو يعفو عنه وإما أن يتبع ولي القاتل الأول فإن أرضاه كان أمر القاتل الثاني لذلك الولي إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه. قوله: (ولو من الولي) أي هذا إذا حصل ذلك من أجنبي غير الولي أو حصل ذلك من الولي قبل أن يسلم إليه بل ولو حصل ذلك من الولي بعد أن سلم إليه من الحاكم ليقتله. قوله: (فله القود من الولي) أي وله العفو عنه وإذا قيد له من الولي فللولي أن يقتله وإنما قيد الشارح الفق ء والقطع بالعمد لأجل قوله فله القود لأنه إذا كان خطأ فليس له في ذلك إلا ديته خطأ. قوله: (كحر كتابي الخ) ذكر في التوضيح أن مقتضى مذهب ابن القاسم تعين القتل هنا وليس لسيد العبد المقتول أخذ قيمته جبرا وإنما يأتي التخيير على قول أشهب وحكى ابن رشد الاتفاق على أن للسيد تأخذ القيمة في هذا لان المجني عليه مال نظير ما يأتي فيما إذا كان القاتل عبدا فإنه لا يتعين قتله ا ه‍ بن. قوله: (يقتل بعبد مسلم) أي وأولى بحر مسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن لم يستحبه الأولياء. قوله: (كما مر) أي في قوله ولا زائد حرية أو إسلام. قوله: (لان الكفر كله ملة) أي في هذا الباب وأما في باب الإرث فهو ملل.
قوله: (من كتابي ومجوسي) أي مؤمنين بدليل ما مر من أن غير المؤمن كالحربي لا يقتص منه.
قوله: (الحربي) أي سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. قوله: (فلا قصاص فيه) أي سواء قتل مسلما أو كافرا. قوله: (وهذا) أي ما ذكره من قتل الكفار بعضهم ببعض بشرط الخ. قوله: (فلا يقتل حر) أي كافر وقوله بعبد أو كافر. قوله: (يقتص لبعضهم من بعض) أي فلو كان للعبد عبد فقتل ذلك العبد عبده ففي قتله به قولان وفي الزاهي لابن شعبان لا يقتل سيد بعبده ولو كان ذلك لسيد عبدا انظر ح.
قوله: (وذكر) هو بالجر عطفا على ذوي الرق وبالرفع عطفا على الأدنى. قوله: (وضدهما بهما) أي فتقتل الأنثى بالذكر ويقتل المريض بالصحيح. قوله: (مطلقا) أي في الحر والعبد. قوله: (في الحر) أي لا في العبد لان العبد لا قسامة فيه كما يأتي. قوله: (خير الولي) أي ولي المقتول. قوله: (إسلامه الولي) أي في جنايته. قوله: (أو القاتل) قال بن الصواب تحذف قوله أو القاتل إذ لم أر من ذكره.
قوله: (أنه ليس للولي) أي ليس لولي المقتول استحياؤه أي على أن يأخذه لاتهام العبد على تواطئه مع
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست