الموالي والاصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم الأول: أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدا بأن تزيد مدتها على أربعين سنة وسواء كان التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقو مقام كل منهما أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع، وقيل إنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقا أي سواء كن بالهدم أو البناء، أو ما يقوم مقام كل منهما أو بالإجارة أو الاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراعه، وقيل كالأجانب الشركاء، أي فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء وما يقوم مقام كل لا بالاستغلال أو بسكنى أو ازدراع واحترز الشارح بقوله الذين لا قرابة بينهم عن الاصهار الذين بينهم قرابة فيجري فيهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا بأصهار من القولين في المتن. قوله: (أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر) أي سواء كانا شريكين أم لا. قوله: (ونحوها) أي كالعتق والتدبير والكتابة والوطئ. قوله: (إلا أن يطول) أي أمد الحيازة بين الأب وابنه طولا بحيث يكون من شأنه تهلك فيه البينات وهذا الاستثناء راجع للنفي وهو المستثنى منه وكان حقه عطفه على الاستثناء الذي قبله بالواو.
قوله: (معهما) أي أو مع أحدهما أو مع ما ألحق بهما من قطع شجر أو غرس له والسكنى والازدراع والاستغلال. والحاصل أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما يفيت الذات أو كان بالبناء أو الهدم أو ما ألحق بهما وطالت مدة الحيازة جدا كالستين سنة والآخر حاضر عالم ساكت طول المدة بلا مانع له من التكلم. قوله: (في حيازة الأجنبي) أي غير الشريك وأما الشريك فاستخدامه الرقيق وركوب الدابة لا يمنع من قيام شريكه ولو لعشر سنين كما مر وحينئذ فلا تكون حيازة الدابة وأمة الخدمة في حقه بالسنتين. قوله: (تستعمل في ركوب ونحوه) أي كالحرث والدرس والساقية والطاحون واحترز عن دابة لا تستعمل في شئ من ذلك كالجاموس فإنها كالعرض لا بد فيها من الزيادة على السنتين. قوله: (ويزاد في عبد) أي سواء كان لخدمة أو لغيرها كتجر.
قوله: (وأما أمة الوطئ توطأ الخ) أي وأما إذا لم توطأ فهل تكون كأمة الخدمة لا بد في حيازتها من سنتين أو يكفي فيها سنة لأنها مظنة حصول الوطئ. قوله: (وكذا البيع) أي وكذا تفوت بالبيع الخ.
قوله: (في الأقارب) أي غير الأب وابنه وكذا الحيازة بين الأب وابنه لا تفترق من حيث المدة بين عقار وغيره فلا بد من مضي نحو الستين سنة. قوله: (لا تفترق) أي من حيث المدة بين عقار وغيره أي وهو معروض والحيوان. قوله: (ولا يشترط فيه) أي في العقار أي لا يشترط في حيازته هدم أي التصرف بالهدم والبناء أي التصرف بخصوص ذلك. قوله: (والاسكان) أي وكذلك السكنى بنفسه والازدراع بنفسه. قوله: (بالاجتهاد) أي من الحاكم. قوله: (وهذا في غير الخ) أي وهذا في التصرف بغير العتق بأن كان بالكراء أو باستعماله بنفسه. قوله: (ونحوها) أي كالبيع والكتابة والتدبير والوطئ. قوله: (إلا أنه في البيع الخ) أي وأما الهبة والصدقة والعتق والتدبير إذا حضر المالك مجلسها فسكت لم يكن له شئ وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ