حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
وإن صحح عدم التعبير بالتأويلين لا يصحح تعبيره بالتردد إذ لا يوافق اصطلاحه قلت يتكلف بجعله موافقا لاصطلاحه بجعل أن من فهم فهما كأنه ناقل له عن صاحب الكلام المفهوم فهو من تردد المتأخرين في النقل فتدبر. قوله: (أي ملتبسا بغير الشئ الخ) أي ليس معه الشئ المغصوب بل معه غيره ولو قال المصنف بدونه بدل قوله بغيره لكان أولى لان قوله بغير الشئ يقتضي أنه مصاحب لغيره وليس بمراد وإنما المراد أن المغصوب منه وجد الغاصب في غير محل الغصب وليس معه المغصوب سواء كان معه غيره أو لا. قوله: (فله تضمينه قيمته) هذا في المقوم وكذا في المثلى الذي هو جزاف لأنه يقضي بقيمته لا بمثله وكذا في المثلى إذا علم قدره وتعذر الرجوع لبلد الغصب على خلاف في هذا انظر كلام البرزلي في ح ا ه‍ بن. قوله: (هو أو وكيله) أي لأجل أن يسلمه الشئ المغصوب. قوله: (كما مر) والفرق بينهما أن الذي يغرم في المثلى هو المثل وربما كان يزيد ثمنه في غير بلدا لغصب والذي يغرم في المقوم هو القيمة يوم الغصب في محله، ولا فرق بين أخذها في بلد الغصب أو في غيره لأنه لا زيادة فيها. قوله: (إن لم يحتج لكبير حمل) الصواب أن ضمير لم يحتج راجع للمغصوب لا لربه كما في عبق أي أخذه تعيينا إن لم يحتج الشئ المغصوب لكبير حمل بأن كان حيوانا أو من وخش الرقيق فإن احتاج لكبير حمل بأن كان عرضا أو من علي الرقيق فلا يتعين أخذه بل يخير ربه في تركه للغاصب وأخذ قيمته وبين أخذه بلا أجرة الحمل وعلى هذا فيكون المصنف جاريا على قول ابن القاسم أن النقل في العروض وعلي الرقيق فوت لا في الوخش والحيوان، خلافا لأصبغ حيث قال إن نقل المغصوب من بلد لأخرى فوت مطلقا أي احتاج لكبير حمل أو لا فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه وخلافا لسحنون حيث قال إن نقل المغصوب لبلد أخرى غير فوت مطلقا فليس لربه إلا أخذه فافهم ذلك ولا تنظر لغيرة ا ه‍ بن. قوله: (ولو لم يعد لها السمن) أي عند الغاصب بعد الهزال. قوله: (فلم ينقص عن ثمنه) أي وكذا لو زاد ثمنه عند ابن عبدوس ومشى عليه ابن الحاجب. قوله: (فإن نقص خير ربه) أي ومثله ما لو زاد ثمنه عند ابن رشد لان الخصاء نقص عند الاعراب ونحوهم من الذين لا رغبة لهم في الخصاء دون الأغنياء واستحسن هذا ابن عبد السلام. قوله: (في صلاة) ظاهره ولو كان كل منهما عاصيا بها كتنفل كل والحال أن عليه فريضة ذاكرا لها أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها. قوله: (أو في مجلس الخ) أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم لقوله في صلاة وقوله يجوز فيه الجلوس معه خرج المجالس المحرمة والمكروهة فيضمن فيهما. قوله: (فلا ضمان على الجالس) أي لأنه مما تعم به البلوى في الصلاة والمجالس. قوله: (بخلاف من وطئ الخ) مثل وطئ النعل قطع حامل حطب ثياب مار بطريق كما في المدونة فيضمن الخياطة وأرش النقص عند عدم الانذار وينبغي عدم الضمان معه كما هو مذهب الشافعي. ومن أسند جرة زيت مثلا لباب رجل ففتح الباب فانكسرت الجرة فقيل يضمنها فاتح الباب لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وقيل يضمنها بشرط أن لا يكون شأن الباب الفتح وإلا فلا يضمنها كمن أحرق فرنه دار جاره بلا تفريط فإنه لا يضمن. قوله: (فإنه يضمن) كتب شيخنا على عبق أنه يضمن قيمة المقطوعة مع أرش الأخرى ولكن المأخوذ مما يأتي آخر الباب في رفع الثوب أنه يضمن خياطة المقطوعة وأرش الأخرى، والفرق بين مسألة النعل والصلاة أن الصلاة ونحوها يطلب فيها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له في مزاحمة غيره، كذا قيل، قال شيخنا العدوي قد يقال إن الأسواق مظنة المزاحمة وصرح في حاشية خش أن الذي ينبغي في مسألة النعل عدم الضمان قياسا على مسألة الثوب في الصلاة لان العلة في عدم ضمان الثوب وهي عموم البلوي موجودة في النعل وكذا هو في شب. قوله: (أو ظالما) أي غاصبا أو محاربا. قوله: (فلا ضمان على الدال) هذا هو الجاري على قول ابن القاسم بعدم الضمان بالغرور القولي كما قال ابن يونس والمازري ولكنه ضعيف ا ه‍ بن.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست