زرع. قوله: (ومعنى زرع بذر) أي لا بمعنى غطى لاقتضائه أن فوات المبذور يتوقف على تغطية وليس كذلك إذ الفوات يحصل بمجرد طرح الحب على الأرض سواء غطى أم لا. قوله: (وبيض أفرخ) يعني أن من غصب بيضا فحضنه تحت دجاجة له فأفرخ فعليه بيض مثله لربه والفراخ للغاصب لفوات البيض بخروج الفراخ منه. قوله: (إلا إن غصب) أي إلا إن غصبه طيرا فباض عنده ثم حضن ذلك الطير بيضه وأفرخ. قوله: (وأولى إن باضت عند ربها) أي وغصبها الغاصب مع بيضها وحضنت بيضها عند الغاصب وأفرخ ذلك البيض فالأم والفراخ لربها وكذا إذا غصب من شخص واحد دجاجة وبيضا ليس منها وحضنة تحتها فإن الأم والفراخ لربها وعليه أجرة مثله في تعبه فيها فإن كانا لشخصين فلرب البيض مثله ولرب الدجاجة دجاجته وكراء مثلها في حضنها والفراخ للغاصب ا ه. فرع: لو مات حيوان حامل فأخرج رجل ما في بطنه من الحمل وعاش فالولد لرب الحيوان وعليه أجرة علاج المخرج ا ه عبق. قوله: (وعصير) أي وكغصب عصير أي ماء عنب وقوله تخمر أي بعد غصبه وقوله فلرب مثل العصير أي إن علم كيله وإلا فقيمته وظاهر كلامه، ولو كان العصير لذمي مع أنه يملك الخمر فينبغي أنه في هذه الحالة يخير بين أن يأخذ ذلك الخمر أو مثل العصير كما إذا تخلل الخمر. قوله: (وإن تخلل العصير المغصوب) أي ابتداء أو بعد تخمره وقوله خير ربه أي سواء كان مسلما أو ذميا. قوله: (لذمي) أراد به غير المسلم فيدخل المعاهد والمؤمن والحربي.
قوله: (أو قيمة الخمر) أي بمعرفة المسلمين أو الذميين. قوله: (أو أنه من باب الخ) أي أن الواو في قوله وحلى عاطفة لعامل حذف وبقي معموله أي وإن صنع كغزل أو تغير حلي. قوله: (قيمته يوم غصبه) هذا جواب الشرط وهو قوله وإن صنع كغزل بناه على أنه مستأنف وأما على جعله مبالغة في قوله وتعين لغيره فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وحيث كان الغزل والحلي وغير المثلى إذا تغير عند الغاصب لا يأخذه ربه فاللازم للغاصب قيمته يوم غصبه وإنما لزمت القيمة في الغزل والحلي لان أصلهما وإن كان مثليا لكنه دخلته صنعة والمثلي إذا دخلته صنعة لزمت فيه القيمة. قوله: (يوم غصبه) لا يوم تغيره. قوله: (وإن كان المغصوب جلد ميتة الخ) مبالغة في ضمان القيمة في غير المثلى إذا تغير أي وإن كان غير المثلى الذي غصبه وتغير عنده جلد ميتة ولو عبر بلو بدل إن كان أولى لرد الخلاف قال ابن رشد في سماع عيسى قال في المدونة من غصب جلد ميتة فعليه قيمته دبغ أو لم يدبغ وقال في المبسوط لا شئ عليه فيه وإن دبغ لأنه لا يجوز بيعه ا ه بن. قوله: (أو كلبا مأذونا) أي في اتخاذه ككلب صيدا وماشية أو حراسة وأما لو قتل كلبا لم يأذن الشرع في اتخاذه وإن اتخذه شخص جهلا فإنه لا يلزم قاتله في شئ سواء قتله بعد أن أخذه قهرا ممن اتخذه أو قتله ابتداء ولا يحتاج لتقييد المصنف الكلب بالمأذون لان غيره خرج بقوله الغصب أخذ مال وغير المأذون ليس بمال. قوله: (ولو قتله الخ) هذا مبالغة في قوله فقيمته يوم غصبه أي ولو قتل الغاصب الشئ المغصوب تعديا فيلزمه قيمته يوم غصبه لا يوم قتله فليس قتل الغاصب كقتل الأجنبي وهذا قول ابن القاسم وأشهب، وقاله سحنون وابن القاسم في أحد قوليه أن الغاصب إذا قتل الحيوان المغصوب تعديا فإنه يلزمه قيمته يوم القتل كالأجنبي الذي ليس بغاصب ولا خصوصية للقتل فلو عبر المصنف بالاتلاف كابن الحاجب كان أشمل. قوله: (وفي نسخة بعداء) أي وعليها فيكون مبالغة في قوله فقيمته أي إذا قتل الغاصب الشئ المغصوب بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر