حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
حكم مضى) أي وحينئذ يكون الطالب مخيرا بين طلب الضامن والمضمون. قوله: (وهذا) أي غرم الضامن إذا لم تحصل براءته بوجه مما سبق إذا لم يثبت الضامن عدم الغريم عند حلول الأجل، وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا إن أثبت عدمه عطف على مقدر بعد قوله وإلا غرم والأصل وإلا غرم إن لم يثبت عدمه عند حلول الأجل لا إن أثبت الخ. قوله: (لا إن أثبت عدمه) أي لا إن أثبت الحميل بالبينة ولو بعد الحكم عليه بالغرم أن المدين كان معدما عند حلول الأجل أو أثبت أنه قد مات قبل الحكم عليه بالغرم فلا غرم فالاثبات واقع بعد الحكم بالغرم والعدم أو الموت واقع قبله. قوله: (وما قدمه المصنف) أي في باب الفلس. قوله: (ولو أثبت عدمه) أي ولو أثبت الضامن أن الغريم كان معدما عند حلول الأجل. قوله: (فقط) أي وأما إثبات موته قبل الحكم على الضامن بالغرم فلا فرق بين كون المضمون كان حاضرا ببلده أو غائبا. قوله: (فلا يسقط عنه) أي عن الضامن الغرم. قوله: (يثبت بالبينة فقط) هذا على طريقة اللخمي السابقة. قوله: (راجع الخ) أي فهو لف ونشر مرتب وتقدير الكلام لا إن أثبت عدمه في غيبته أو موته ولو بغير بلده ولا يصح رجوع قوله ولو بغير بلده لاثبات عدمه في غيبته أيضا لان من أثبت عدمه في غيبته عديم في غير بلده فلا تتأتى المبالغة فتأمل. قوله: (ورجع الضامن) أي الذي حكم عليه بالغرم. وأشار الشارح بقوله إن أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم أو كان عديما الخ إلى أن قول المصنف ورجع به راجع لمسألة العدم والموت وجعله بعضهم راجعا لمسألة الموت قال عبق وهو قصور منه. قوله: (وصح الضمان بالطلب) أي وصح الضمان حالة كونه ملتبسا بالطلب وضمان الطلب هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه فقول الشارح وهو التفتيش الخ الضمير للطلب لا لضمان الطلب. قوله: (والدلالة عليه) أي من غير إحضار له.
قوله: (ويختص الوجه بالغريم) أي إذا لم يحضر الغريم ولو لم يفرط بأن تعذر عليه الاحضار وأما ضمان الطلب فلا غرم عليه إلا إذا فرط في الاتيان به أو الدلالة عليه. قوله: (وصح في الطلب) أي وصح ضمان غير المال في الطلب. قوله: (أو ما يقوم مقامه) أي مقام اشتراط نفي المال تصريحا. قوله: (بما يقوى عليه) الذي يتعين حمل كلام المصنف عليه ما إذا كان المضمون معلوم الموضع ففي التوضيح والمواق نقلا عن ابن القاسم أن معلوم الموضع إن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه لذلك الموضع كلف بذلك وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج، وأما مجهول الموضع فإنما يطلبه في البلد وما قرب منه كما في التوضيح فقد علم من هذا أنه إنما يلزمه الطلب بما يقوى عليه إذا كان موضع الغريم معينا وعلم منه أيضا أن ما عزاه عبق لابن القاسم من أن معلوم الموضع يلزمه طلبه في البلد وما قرب منه فيه نظر انظر بن. قوله: (في البلد) الأولى أن يقول كان ما يقوى عليه البلد فقط أو البلد وما قاربها أو مسافة يوم أو يومين أو ثلاثة. قوله: (وحلف ما قصر) المتيطي إذا خرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم يجده برئ وكان
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الموت (5)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست