في التوضيح ما نصه اللخمي والمازري ويبرأ بتسليمه له في السجن سواء كان مسجونا بحق أو باطل لامكان أن يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي حبسه، فإن منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه جرى ذلك مجرى موته وموته يسقط الكفالة ا ه ونقله ابن عرفة أيضا ا ه ومما يشبه ذلك ما إذا حضر المضمون في زاوية لا يمكن اخراجه منها فالذي وقع به الحكم وبه العمل أن ذلك إحضار يبرأ به قال في نظم العمليات:
وضامن مضمونه قد حضرا بموضع اخراجه تعذرا يكفيه ما لم يضمن الاحضار له بمجلس الشرع فتلك المنزلة وهذا مما يدل على عدم صحة ما ذكره عبق من القيد ا ه كلام بن. قوله: (بأن يقول) أي وليس المراد بتسليمه له في السجن أن يسلمه له في يده وهو في السجن. قوله: (أي بالتسليم) أي بتسليم نفسه. قوله: (لأنه) أي المدين بسبب أمر الضامن له بتسليم نفسه كوكيل الضامن في التسليم. قوله: (فإن لم يأمره به) أي وسلم نفسه وقوله بغير أمره أي الضامن وقوله لم يبرأ أي الضامن إذا هرب المضمون بعد ذلك ومحل عدم البراءة في الصورتين المذكورتين ما لم يقل الضامن لرب الحق أنا أضمن لك وجهه بشرط أنك إذا قدرت عليه أو جاء بنفسه سقط الضمان عني فإن قال له ذلك عمل بشرطه وبرئ في الصورتين.
قوله: (إن حل الحق على المضمون) أي سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما لو أخره رب الحق وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير غريمه قاله عج نقلا عن بعض شيوخه ا ه وكأن ذلك البعض رأى أن ضمان الوجه كضمان المال في هذا. قوله: (بالتسليم المذكور) أي بتسليم الضامن المضمون للمضمون له وتسليم المضمون نفسه بأمر الضامن وقوله في تسليمه نفسه أي في البراءة بتسليمه نفسه والحاصل أن قوله إن حل الحق شرط في المسألتين، أي شرط في البراءة بكل من تسليمه له وتسليمه نفسه بأمره وأما ما قبله وهو قوله إن أمره به فهو شرط في البراءة بتسليمه نفسه وهو المسألة الثانية.
قوله: (فلذا ترك العاطف) أي لأنه لو عطف الثاني بالواو لأوهم قصره على الثانية كالذي قبله. قوله: (وإلا لم يبرأ إلا بمحله) أي بشرط كون محل الحكم وهو المحكمة باقيا على حاله تجري فيه الاحكام فإن خرب وسلمه له فيه فهل يبرأ بذلك أم لا قولان مبناهما هل المراعي اللفظ أو المقصد لان المقصد من اشتراط ذلك وقوع الحكم عليه في ذلك المحل والمعتمد الثاني وهو عدم البراءة. قوله: (أي بلد الضمان) جوز ح كون الضمير عائدا على الاشتراط المفهوم من قوله يشترط أي أنه إذا اشترط رب الحق على الضامن أن يحضر له المضمون في بلد معينة فأحضره له في غيرها فإنه يبرأ بذلك إذا كان فيها حاكم وهذا أحد قولين مرجحين في المسألة. قوله: (إن كان به حاكم) المراد إن كان ذلك البلد الذي أحضر فيه يمكن خلاص الحق فيه سواء كان فيه حاكم أو لم يكن وإنما فيها جماعة المسلمين ا ه شيخنا عدوي. قوله: (ولو عديما) مبالغة في الابراء يعني أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم المضمون بوجه من الوجوه المذكورة ولو كان المضمون عديما على المشهور خلافا لابن الجهم وابن اللباد القائلين لا يبرأ الضامن بتسليمه بوجه من الوجوه إلا إذا سلمه وهو ملئ فإن سلمه وهو معدم لم يبرأ بذلك التسليم وهذا القول هو المردود عليه بلو في كلام المصنف. قوله: (وإلا أغرم الضامن) أي ما على المضمون وهذا هو المشهور خلافا لابن عبد الحكم القائل أنه لا يلزم ضامن الوجه إلا إحضاره ولا غرم عليه. قوله: (إن قربت غيبة غريمه) وأما ضامن المال فهل يتلوم له إذا غاب الأصل أو أعدم أو لا يتلوم له قولان لابن القاسم والمعتمد الثاني.
قوله: (كاليوم ونحوه) المراد بنحوه يوم ثان. قوله: (الحاضر) أي الذي لم يسلمه لعدم قدرته على ذلك لكونه لا تأخذه الاحكام مثلا لكن أمد التلوم للغائب أكثر من أمده للحاضر كما عند عج. قوله: (لأنه