ارتهان ما في البطن فأجازه ابن الماجشون كالثمرة ومنعه ابن القاسم، وقال المازري في موضع آخر يجوز إفراد ثمر النخل بالرهن وإن لم يظهر وقد أجازوا ارتهانه سنين والحال أنه لم يظهر في الثانية انظر بن. قوله: (وانتظر الخ) يعني إذا رهن زرعا أو ثمرا لم يبد صلاحه ومات أو فلس قبل بدو صلاحه ولا مال له فإنه ينتظر لبدو الصلاح ثم يباع ويوفي دين المرتهن من ثمنه وهو أحق به من الغرماء، فقوله وانتظر الخ أي وإذا لم يكن له مال غيره انتظر الخ. قوله: (وحاص مرتهنه الخ) يعني أن من رهن ثمرا أو زرعا لم يبد صلاحه ثم مات أو فلس قبل بدو الصلاح وخلف مالا من نقد أو عرض أو حيوان غير ذلك الرهن الذي لم يبد صلاحه فإن المرتهن يحاصص الغرماء بجميع دينه في المال الذي تركه غير الرهن. قوله: (فإن وفى ثمنها بالدين) أي بدين المرتهن كله. قوله: (قدر الخ) تعبيره بقدر ظاهر وذلك لان المحاصة قد وقعت والذي يقع بعد البيع بتقدير أنه ليس له إلا ما بقي بعد ثمن ما بيع فكأن المحاصة الواقعة سابقا بالباقي فيرد ما فضل به الغرماء قاله شب. قوله: (والرهن لا يمكن بيعه) أي لان الرهن لا يمكن الخ فهو عطف علة على معلوم. قوله: (إلا ثلاثون) وذلك لأنك تجمع الديون وتنسب ما لكل واحد لذلك المجموع وبتلك النسبة يؤخذ له من تركة الميت أو من مال المفلس فمجموع الدين مائتان وخمسون والمرتهن له منها خمسون نسبتها لمجموع الديون خمس فيعطي خمس مال المفلس وهو مائة وخمسون يكن ذلك ثلاثين. قوله: (كأحد الوصيين) أي على يتيم وقوله فلا يرهن أي شيئا من مال اليتيم في دين عليه وقوله إلا بإذن صاحبه أي لان له نصف النيابة عن الموصي فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك. قوله: (مطلق التصرف) أي من قبل الأب الذي أوصاهما بأن نص على استقلال كل منهما بالتصرف أو بالرهن والظاهر كما في عبق أن إيصاءهما مترتبين كنصه على الاستقلال بالتصرف.
قوله: (ودخل في كلامه الخ) أي لان الكاف في الحقيقة داخلة على المضاف إليه والمعنى لا أحد كوصيين. قوله: (والقيمين) أي اللذين أقامهما القاضي للنظر في شأن اليتيم. قوله: (من كل ما توقف الخ) هذا بيان لمحذوف أي ونحوهما من كل ما توقف الخ وذلك كالناظرين على وقف. قوله: (ولو دبغ) أي هذا إذا لم يدبغ اتفاقا بل ولو دبغ على المشهور وإنما لم يصح رهن جلد الميتة والأضحية لان كلا منهما لا يباع لنجاسة جلد الميتة في ذاته ولشرف جلد الأضحية لأنها خرجت قربة لله تعالى. قوله: (وكلب صيد) أي بناء على المشهور من منع بيعه للنهي عنه وأما على القول بجواز بيعه وأن النهي إنما هو عن بيع غيره فيجوز رهنه. قوله: (وكجنين) أي فلا يجوز على ما في كتاب الصلح من المدونة وأجاز ذلك ابن الماجشون وأحمد بن ميسر وهذا الخلاف إنما هو إذا كان ارتهانه في عقد البيع وأما ارتهان ذلك بعد عقد البيع أو في عقد القرض فلا اختلاف في جوازه قاله ابن رشد، ونحوه نقل ابن عرفة عن اللخمي يجوز رهن الجنين في عقد القرض وبعد عقد البيع واختلف في جوازه فيه ا ه بن. قوله: (وأن لذمي) أي هذا إذا كانت ملكا لمسلم ورهنها عند مسلم أو ذمي بل وإن كانت ملكا لذمي ورهنها عند مسلم. قوله: (إلا أن تتخلل الخمرة الخ) هذا استثناء من محذوف والتقدير