حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
قوله: (قبل الاستيفاء) أي والحال أن المكاتب لم يعجز عن تحصيل نجوم الكتابة. قوله: (عطف على الضمير المجرور) أي لا على كتابة لئلا يقتضي أن رقبة المكاتب إنما يجوز رهنها إذا عجز لا قبل العجز. قوله: (وخدمة مدبر الخ) يعني أنه يجوز رهن خدمة المدبر ومن معه في الدين مدة معلومة سواء اشترط ذلك في عقد الرهن أو بعده ويستوفي المرتهن دينه من ثمن تلك الخدمة إذا لم يدفع له الراهن دينه ولو رهن السيد خدمة المدبر ومات السيد وعليه دين سابق على التدبير أو لا حق له ورق المدبر أو جزء منه فإن المرتهن يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق. قوله: (ليباع في حياة السيد) أي إذا عجز عن وفاء الدين.
قوله: (بخلاف دين الخ) أي فإنه يصح رهنها لبطلان التدبير وذلك لان التدبير يبطله الدين السابق عليه كان السيد حيا أو مات وأما الدين المتأخر عنه فلا يبطله إلا إذا مات السيد لا إن كان حيا. قوله: (أو على أن يباع الخ) أي في دين سابق أو لاحق وعلى هذا يحمل قول المصنف في التدبير وللسيد رهنه فلا منافاة بين كلامه هنا وما يأتي له ا ه‍. وفي بن أن ما ذكر من أنه إذا رهن ليباع بعد موت السيد مطلقا صح الرهن ظاهر إذا كان الرهن بعد عقد الدين، وأما لو اشترط في صلب العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر إذ لا يدري متى يموت السيد. قوله: (على أنه مدبر) أي ودخلا على الاطلاق من غير بيان أنه يباع في حال حياة السيد أو بعد موته فهذا هو محل القولين. قوله: (وهل ينتقل الرهن لخدمته) أي فيستوفي دينه من ثمنها بأن تباع له وقتا بعد وقت. قوله: (ويصير الدين بلا رهن) أي ولا ينتقل الرهن لخدمته لأنه إنما رهنه الرقبة وهي لا ترهن. قوله: (ولذا قال المواق الخ) قال بن لم يقتصر المواق على هذا البحث بل قال في آخر كلامه ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي فإذا هو عين ما اختصر خليل أي من جعل قوله وهل الخ من تتمة وله لا رقبته ا ه‍. وكأن هذا من الملحقات التي ألحقها المواق بها مش نسخته ولذا ترى نسخ المواق مختلفة بحسب الاطلاع على المخرجات. واعلم أن تت والشارح بهرام قررا كلام المصنف على ظاهره من جعل قوله وهل ينتقل إلى من تتمة قوله لا رقبته وكذا الشيخ سالم معترضا على المواق بأنه لا عبرة لما قاله لان المصنف ثقة أمين على العلم. وفي ح عن اللخمي ما يفيد أن قوله وهل ينتقل الخ من تتمة قوله لا رقبته ويكفي هذا شاهدا للمصنف. قوله: (فثبت حبسها عليه) أي والحال أن كلا من الراهن والمرتهن لم يكن عالما بالحبس وقت الرهن هذا هو محل الخلاف أما لو كان الراهن عالما بأنها وقف وغر المرتهن فإنه يتفق على انتقال الرهن للغلة، لو انفرد المرتهن بالعلم بطل الرهن قولا واحدا ولا ينتقل إلى الغلة معاملة له بنقيض مقصوده كذا ذكر البدر القرافي في شرحه.
قوله: (فهل ينتقل الرهن لمنفعتها وكرائها) أي فيقبضه المرتهن من أصل دينه إن لم يوفه الراهن.
قوله: (ولا يبطل هذا الجزء) أي رهن هذا الجزء وقوله بطلان ما أخذ أي ببطلان رهن الدار التي أخذ منها هذا الجزء. والحاصل أن رهنه للدار يتضمن رهن منفعتها فإذا ظهر أنها حبس بطل رهن أحد الامرين ولا يلزم من بطلان رهن أحد الامرين بطلان رهن الامر الآخر هذا توجيه القول الأول. قوله: (ولا يعود لمنفعتها) أي لأنه إنما رهن الرقبة وهي لا يصح رهنها لأنها لا تباع.
قوله: (وما لا يبدو صلاحه) أي على المشهور لما علمت من أن الغرر جائز في هذا الباب. قوله: (لظاهر الروايات) أي خلافا لما في خش من أن ما لم يخلق من الزرع أو الثمر لا يصح رهنه كرهن الجنين وهو ما للمازري ونص ابن عرفة المازري ورهن ثمرة لم تخلق كالجنين. قلت: ظاهر الروايات خلاف ذلك ا ه‍.
وقال ابن حارث اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم تظهر واختلفا في
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست