حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٣١
ولو كان مدلسا، وقيده الباجي بالعلية وارتضى ح ما لبهرام وابن غازي من الاطلاق كما قال شارحنا.
وثالثها قول ابن الكاتب إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك وإن كان مدلسا إن تماسك أخذ أرش القديم وإن رد فلا شئ عليه والمعتمد من هذه الأقوال ثانيها. قوله: (وقطع غير معتاد) أي سواء كان البائع مدلسا أم لا وما مر من قول المصنف وفرق بين مدلس وغيره إن نقص أي المبيع بفعل المشتري فمحمول على الفعل المعتاد وأما غير المعتاد فهو مفيت مطلقا كان مدلسا أو غيره.
قوله: (كجعل الشقة برانس أو قلاعا) أي سواء كانت حريرا أو قطنا أو كتانا. قوله: (إلا أن يهلك بعيب التدليس) أي أنه إذا حدث فيه عند المشتري مفوت للرد ثم هلك عنده بسبب عيب التدليس وكذلك إذا لم يحدث فيه عند المشتري مفوت وهلك بسبب عيب التدليس فإنه يرجع بجميع الثمن ثم إن قوله إلا أن يهلك بعيب التدليس مكرر مع قوله سابقا كهلاكه من التدليس، وذكره هناك لجمع النظائر وذكره هنا لأنه محله وأما قول عبق أنه غير مكرر لأنه فيما تقدم لم يحدث فيه عند المشتري عيب مفيت وإنما هلك بالقديم فقط وما هنا حدث فيه عند المشتري عيب مفيت وهلك بالقديم أيضا فلما توهم أنه لا يرجع هنا إلا بالأرش نظرا لما حدث عنده نبه على أنه يرجع بالثمن في هذه الصورة المذكورة ففيه نظر، والحق التعميم فيما هنا وفيما مر أي لا فرق بين أن يكون حدث عند المشتري مفيت ثم مات بعد ذلك بالقديم أولا. قوله: (كتدليسه بحرابته الخ) أي وكما لو باعه أمة حاملا ودلس عليه بحملها فماتت من الولادة فيرجع على البائع بجميع الثمن لموتها بعيب التدليس. قوله: (بأن اقتحم) أي دخل.
قوله: (أو تردى) أي سقط من محل عال كجبل لأسفل فمات. قوله: (بجميع الثمن) أي لا بأرش القديم فقط ولا شئ على المشتري فيما حدث عنده من الهلاك. قوله: (عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس) أي كما لو دلس البائع بإباقه فمات من غير أن يحصل إباق. قوله: (ما إذا هلك به) أي بعيب التدليس. قوله: (منه) أي من المشتري. قوله: (فإن ساوى) أي الثمن الذي أخذه من المدلس.
قوله: (ما خرج من يده) أي ما خرج من يد المشتري الثاني كما لو باعه المدلس بعشرة وباعه المشتري منه بعشرة. قوله: (وإن زاد) أي كما لو باعه المدلس باثني عشر وباعه المشتري منه لآخر بعشرة وقوله فالزائد للبائع الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له أي إذا سلمه الأول ذلك الزائد برضاه وإلا فللأول منع الثالث من أخذ تلك الزيادة، لان الثالث غير وكيل للثاني حتى يقبض له من الأول قهرا عنه وقد يبرئ الثاني الأول من تلك الزيادة. قوله: (وإن نقص) كما لو باعه المدلس بعشرة وباعه المشتري منه لآخر باثني عشر. قوله: (فهل يكمله الخ) وهذا القول حكاه المازري وابن شاس. قوله: (أو لا يكمله له) وهو ما حكاه في النوادر وفي كتاب ابن يونس.
قوله: (لأنه ما رضي الخ) إن قلت أنه إنما رضي باتباعه لضرورة أنه لم يمكنه الرجوع على الثاني والجواب أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحضر الثاني أو يحصل له يسار فلما لم يصبر لحضوره لم يكن له رجوع عليه. قوله: (وإنما يرجع على بائعه بالأرش) أي بأرش العيب القديم وفيه أن بائعه ليس مدلسا حيث يأخذ منه أرش العيب إلا أن يقال أن يده كيد بائعه المدلس كذا قيل وتأمله.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست