حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
الثمن الذي اشترى به. قوله: (ثم رد عليه) أي ثم رده المشتري على البائع الأول. قوله: (ويفضل للبائع الأول درهمان) يدفعهما له المشتري الأول وفي بن أن ما ذكره من رجوع البائع الأول بزائد الثمن فيه نظر بل الظاهر أن البائع الأول يخير بين أن يرد أو يتماسك وإذا رد فليس للبائع الثاني أن يرد عليه لأنه باع بعد علمه بالعيب فقد رضي به ا ه‍. وقد يقال كلام المصنف مفروض فيما إذا كان البائع الثاني لم يطلع على العيب وإنما اطلع عليه البائع الأول بعد شرائه من المشتري الأول تأمل. قوله: (وإن باعه المشتري الأول قبل اطلاعه على العيب له بأقل كمل) أي وأما لو باعه له بأقل بعد اطلاعه على العيب لم يكمل سواء دلس البائع أم لا. قوله: (ثم اشتراه منه بثمانية) أي ثم بعد شرائه بثمانية اطلع فيه على عيب قديم.
قوله: (كمل له) إن قلت قد تقدم أنه إذا باع المشتري لأجنبي ولم يعد المبيع له فلا رجوع للمشتري على البائع ولو كان المشتري باع للأجنبي بأقل مما اشترى وهنا قد قلتم أنه إذا باع المشتري للبائع بأقل مما اشترى به ومنه ولم تعد السلعة له فإن المشتري يرجع على البائع بكمال الثمن فما الفرق بين البيع للأجنبي والبائع. قلت: قال أبو علي المسناوي يمكن الفرق بينهما بأنه لا ضرر على البائع إذا كان البيع له لرجوع سلعته إليه فليرجع لذلك ثمنه كله بخلاف ما لو باع المشتري لأجنبي فإنه لو رجع المشتري على بائعه بكمال الثمن لتضرر من حجته أن يقول النقص إنما هو لحوالة الأسواق لا للعيب فلذا لم يكمل له انظر بن. قوله: (وأنها) أي وذكر أنها ثلاثة. قوله: (فله التمسك به الخ) إنما خير المشتري دون البائع لان الملك له. قوله: (ما لم يقبله الخ) أي أن محل كون المشتري إذا حدث عنده عيب متوسط وفي المبيع عيب قديم يخير على الوجه المذكور ما لم يقبله البائع بالحادث من غير أرش ومحله أيضا ما لم يكن البائع مدلسا فإن كان مدلسا وحدث عند المشتري عيب ففيه تفصيل يأتي في قوله إلا أن يهلك بعيب التدليس الخ. وقوله ما لم يقبله البائع بالحادث أي من غير أرش فإن قبله بالحادث من غير أرش صار ما حدث عند المشتري كالعدم، وحينئذ فيخير المشتري بين أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه.
قوله: (ومعيبا) أي بالعيب القديم ثم بالعيبين معا وما ذكره من أنه يقوم ثلاث تقويمات إذا أراد الرد هو ما قاله عياض وهو الصواب، خلافا لقول الباجي أنه إذا أراد الرد إنما يقوم تقويمتين إحداهما تقويمه بالعيب القديم والأخرى بالحادث عند المشتري وأشعر كلام المصنف أن التخيير على الوجه المذكور قبل التقويم، وهو ظاهر المدونة كما في عبق وفي المتيطي نقلا عن بعض القرويين أنه إنما يخير المبتاع بعد التقويم والمعرفة بالعيب القديم وما نقصه العيب الحادث وأما قبل ذلك فلا يجوز لان المبتاع يدخل في أمر مجهول لا يعلم مقداره ا ه‍. ولعل ثمرة هذا الخلاف أنه إذا التزم شيئا قبل التقويم هل يلزمه أم لا. قوله: (وبالتقديم بثمانية وبالحادث معه) أي مع القديم بستة فيكون كل من القديم والحادث قد نقصه خمس القيمة. قوله: (دفع الثمن) أي سواء كان قليلا أو كثيرا فإذا كان الثمن عشرين وأراد الرد دفع أربعة أرش الحادث لان الحادث قد نقص خمس القيمة فيرد أربعة خمس الثمن فالقيمة ميزان للرجوع في الثمن. قوله: (وإن تماسك أخذ خمسه) أي
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست