مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٩٧
أموره لان القاضي أقامه مقام الوصي. قاله بعض الشيوخ. فعلى هذا يكون لمقدم القاضي أن يوكل في حياته من يقوم على المحجور مقامه. انتهى. ص: (وانعزل بموته) ش: قال ابن الحاجب: وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفه ولو كان الخليفة. قال في التوضيح:
المستخلف بكسر اللام ومستخلف بفتحها وظاهره الاطلاق فيتناول الامام والأمير والقاضي وهو
(٩٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست