مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٩٤
وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه، وإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه.
فرع: قال الجزولي: وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما إما لكونه عالما أو صالحا أو فقيرا ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله، فإن فعل فقد أكل حراما انتهى. وانظر حاشية المشذالي على المدونة في هذا المحل وتقدم الكلام على شئ من ذلك. ص: (وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك لزم العتق والمال) ش: ذكر أهل المذهب هنا خمس صيغ وفي
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست