مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٦٩
وإن أيسر بعد ذلك، وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ثم أيسر فقام شريكه حينئذ قوم عليه انتهى. ص: (إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله) ش: ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الاجل لم يمنع وليس
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 475 ... » »»
الفهرست